هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ٨- يستحبّ الابتداء بالعطاء و المعروف قبل السّؤال و الاستتار
ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ الْعَبْدِ.
٦- لا يجوز المنّ بعد الصّدقة.
٩٧ [١] قَالَ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ إِلَيَّ سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِي وَ أَتْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِي مِنْهَا: الْمَنُّ بَعْدَ الصَّدَقَةِ.
٩٨ [٢] وَ قَالَ (عليه السلام): مَنِ اصْطَنَعَ إِلَى أَخِيهِ مَعْرُوفاً فَامْتَنَّ بِهِ، أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ، وَ ثَبَّتَ وِزْرَهُ، وَ لَمْ يَشْكُرْ لَهُ سَعْيَهُ، قَالَ: وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ: حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْمَنَّانِ.
٧- لا يجوز اللّوم على العطاء و الابتداء
[٣] [به] [٤] و لا استكثاره.
٩٩ [٥] بَعَثَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) إِلَى رَجُلٍ بِخَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، وَ اللَّهِ مَا سَأَلَكَ فُلَانٌ، وَ لَقَدْ كَانَ يُجْزِيهِ مِنَ الْأَوْسَاقِ الْخَمْسَةِ وَسْقٌ وَاحِدٌ، فَقَالَ (عليه السلام): لَا كَثَّرَ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنِينَ ضَرْبَكَ أُعْطِي أَنَا وَ تَبْخَلُ أَنْتَ، لِلَّهِ أَنْتَ إِذَا أَنَا لَمْ أُعْطِ الَّذِي يَرْجُونِي إِلَّا مِنْ بَعْدِ الْمَسْأَلَةِ فَلَمْ أُعْطِهِ إِلَّا ثَمَنَ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَ ذَلِكَ لِأَنِّي عَرَّضْتُهُ لِأَنْ يَبْذُلَ لِي وَجْهَهُ.
٨- يستحبّ الابتداء بالعطاء و المعروف قبل السّؤال و الاستتار
من الأخذ بحجاب، أو ظلمة لئلّا يتعرّض للذّلّ.
١٠٠ [٦] قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْمَعْرُوفُ ابْتِدَاءٌ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَيْتَهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّمَا كَافَيْتَهُ بِمَا بَذَلَ لَكَ مِنْ وَجْهِهِ.
١٠١ [٧] وَ دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ [الرِّضَا] [٨] (عليه السلام) وَ قَدِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ خَلْقٌ كَثِيرٌ يَسْأَلُونَهُ [٩] عَنِ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ خُرَاسَانِيٌّ قَدِ افْتَقَدَ نَفَقَتَهُ فَسَأَلَهُ
[١] الوسائل ٦: ٣١٦/ ١
[٢] الوسائل ٦: ٣١٦/ ٥
[٣] ش: و لا الابتداء
[٤] أثبتناه من باقي النّسخ
[٥] الوسائل ٦: ٣١٨/ ١
[٦] الوسائل ٦: ٣١٩/ ١
[٧] الوسائل ٦: ٣١٩/ ٢
[٨] أثبتناه من ش و م
[٩] الأصل: يسأله