هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٨ - الثّالث في أحكام الشّيخ، و العجوز، و ذي العطاش في الصّوم
وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [١] قَالَ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، وَ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْعُطَاشُ، وَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعٰامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً [٢] قَالَ: مِنْ مَرَضٍ، أَوْ عُطَاشٍ.
٤٨ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنْ رَجُلٍ كَبِيرٍ ضَعُفَ عَنْ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ فِي كُلِّ يَوْمٍ بِمَا يُجْزِي مِنْ طَعَامِ مِسْكِينٍ.
٤٩ [٤] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [٥] قَالَ: الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَ الصَّوْمَ فَأَصَابَهُمْ كِبَرٌ، أَوْ عَطَشٌ [٦]، أَوْ شِبْهُ ذَلِكَ فَعَلَيْهِمْ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ.
٥٠ [٧] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الشَّيْخِ الْكَبِيرِ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَصُومَ، قَالَ: يَصُومُ عَنْهُ بَعْضُ وُلْدِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ؟ قَالَ: فَأَدْنَى قَرَابَتِهِ، قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ؟
قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِمُدٍّ فِي كُلِّ يَوْمٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. [٨]
٥١ [٩] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعٰامُ مِسْكِينٍ [١٠] قَالَ: هُوَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ وَ الْمَرِيضُ.
٥٢ [١١] وَ قَالَ (عليه السلام): أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ كَبِيراً لَا يَسْتَطِيعُ الصِّيَامَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ أَفْطَرَ فِيهِ فِدْيَةُ طَعَامٍ، وَ هُوَ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ.
٥٣ [١٢] وَ قَالَ (عليه السلام) فِي الرَّجُلِ يُصِيبُهُ الْعُطَاشُ حَتَّى يَخَافَ عَلَى نَفْسِهِ، قَالَ:
يَشْرَبُ بِقَدْرِ مَا يُمْسِكُ رَمَقَهُ، وَ لَا يَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى.
[١] البقرة: ١٨٤
[٢] المجادلة: ٤
[٣] الوسائل ٧: ١٥١/ ٩
[٤] الوسائل ٧: ١٥١/ ٦
[٥] البقرة: ١٨٤
[٦] باقي النّسخ: عطاش
[٧] الوسائل ٧: ١٥٢/ ١١
[٨] ليس في باقي النّسخ
[٩] الوسائل ٧: ١٥١/ ٧
[١٠] البقرة: ١٨٤
[١١] الوسائل ٧: ١٥٢/ ١٢
[١٢] الوسائل ٧: ١٥٢/ ١