هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ٤- يجوز للصّائم كلّ ما عدا المفطّرات
فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِالْجَامِدِ.
٦٦ [١] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُمَا أَنْ يَسْتَدْخِلَا [٢] الدَّوَاءَ وَ هُمَا صَائِمَانِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ.
ب- الاحتجام إِذَا لَمْ يَخَفْ ضَعْفاً وَ قَدْ مَرَّ.
٦٧ [٣] وَ سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ وَ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ، قَالَ: لَا بَأْسَ.
ج- الْمَضْمَضَةُ وَ الِاسْتِنْشَاقُ وَ لَا يُبَالِغْ وَ قَدْ مَرَّ.
د- صَبُّ الدَّوَاءِ وَ الدُّهْنَ فِي الْأُذُنِ.
٦٨ [٤] سُئِلَ الصَّادِقُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَشْتَكِي أُذُنَهُ يَصُبُّ فِيهَا الدَّوَاءَ، قَالَ:
لَا بَأْسَ بِهِ.
٦٩ [٥] وَ سُئِلَ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَصُبُّ فِي أُذُنِهِ الدُّهْنَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ. [٦]
٧٠ [٧] وَ سُئِلَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ، [هَلْ] [٨] يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَصُبَّ فِي أُذُنَيْهِ [٩] الدُّهْنَ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يَدْخُلْ حَلْقَهُ، فَلَا بَأْسَ.
هالْكُحْلُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ مِسْكٌ وَ لَا طَعْمٌ فِي الْحَلْقِ وَ قَدْ مَرَّ.
٧١ [١٠] وَ سُئِلَ الْبَاقِرُ (عليه السلام) عَنِ الصَّائِمِ يَكْتَحِلُ، قَالَ: لَا بَأْسَ، لَيْسَ بِطَعَامٍ وَ لَا شَرَابٍ.
[١] الوسائل ٧: ٢٦/ ١
[٢] الأصل: تداخلا
[٣] الوسائل ٧: ٢٧/ ١
[٤] الوسائل ٧: ٥٠/ ١
[٥] الوسائل ٧: ٥٠/ ٢
[٦] سقط هذا الحديث من ش
[٧] الوسائل ٧: ٥١/ ٥
[٨] أثبتناه من باقي النّسخ
[٩] باقي النسخ: أذنه
[١٠] الوسائل ٧: ٥١/ ١