مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٢ - ٢١- باب تفسير آيات من سورة النساء
١٠٧- عنه عن الحلبي عنه قال هو الجماع و لكن اللّه ستار يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
١٠٨- عنه عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله قيس بن رمانة قال أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم و أصلي أ علي وضوء فقال لا قال فإنهم يزعمون أنه اللمس قال لا و اللّه ما اللمس إلا الوقاع يعني الجماع، ثم قال قد كان أبو جعفر (عليه السلام) بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي.
١٠٩- عنه عن أبي أيوب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء، أ ليس اللّه يقول «فتيمّموا صعيدا طيّبا» قال قلت فإن أصاب الماء و هو في آخر الوقت قال فقال قد مضت صلاته، قال قلت له فيصلي بالتيمم صلاة أخرى قال إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم.
١١٠- عنه عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أدنى ما يكون به الإنسان مشركا قال من ابتدع رأيا فأحب عليه أو أبغض.
١١١- عنه عن قتيبة الأعشى قال سألت الصادق (عليه السلام) عن قوله «إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ» قال دخل في الاستثناء كل شيء.
١١٢- عنه: في رواية أخرى عنه (عليه السلام) دخل الكبائر في الاستثناء.
١١٣- عنه عن أبي الصباح الكناني قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا أبا الصباح نحن قوم فرض اللّه طاعتنا، لنا الأنفال، و لنا صفو المال، و نحن الراسخون في العلم و نحن المحسودون الذين قال اللّه في كتابه «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.