كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٧ - حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
..........
- من مذهب العلامة اناطة الحكم على الانتفاع و عدمه: لم يورد اشكالا على عبارة العلامة.
لكنه كان عارفا بمذهبه فاورد الاشكال المذكور.
و خلاصة الاستدراك: أنه اذا أرجعنا اشكال المحقق على عبارة العلامة الى حكمه. و هو عدم جواز بيع المتنجس اذا لم يقبل الطهارة: توجه الاشكال و هو تنافي حكم العلامة بعدم جواز البيع مع مذهبه و هو جواز الانتفاع من الأصباغ المتنجسة، حيث أدار الجواز و العدم على الانتفاع و العدم اذ يقول المحقق: كيف يجوز للعلامة الحكم بجواز الانتفاع ثم يحكم بعدم جواز بيع الأصباغ؟ فيكون حكمه بذلك مشكلا على مختار المحقق الثاني حيث يرى الملازمة بين جواز الانتفاع من المتنجس الذي منها الأصباغ و بين جواز بيعه.
و هذا معنى قول الشيخ: و أنه مشكل على مختار المحقق الثاني.
و أما اذا أرجعنا اشكال المحقق على كلام العلامة فلا يرد الاشكال المذكور.
لكن الحكم بعدم الملازمة بين جواز الانتفاع من الأصباغ المتنجسة و بين جواز بيعها: مشكل على مذهب المتكلم و هو المحقق، حيث إنه يرى الملازمة بين جواز الانتفاع من الأصباغ المتنجسة، و بين جواز بيعها.
فتحصل من مجموع ما ذكر أنه في صورة علم المحقق بمذهب العلامة من إناطته جواز البيع و عدم الجواز على الانتفاع و عدمه يرد اشكاله عليه حيث إن حكمه بعدم جواز بيع الأصباغ المتنجسة لعدم قبول طهارتها:
مناف لحكمه بأن الأصباغ قابلة الانتفاع، و يكون مذهب العلامة و حكمه-