كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠ - حكم بيع غير الدهن من المتنجسات
الدهن لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة:
قال (١): و ليس المراد بخاصة بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو (٢) الظاهر، و قد (٣) ذكر شيخنا الشهيد في حواشيه أن في رواية (٤) جواز اتخاذ الصابون من الدهن المتنجس
- خاصة مقول قول العلامة.
(١) هذه الكلمة زائدة، لأنها ذكرت أولا بقوله: قال في جامع المقاصد فلا معنى لذكرها ثانيا، و قد تكرر في تضاعيف الكتاب و ما أكثرها و جملة: و ليس المراد مقول قول (صاحب جامع المقاصد).
و المراد من الخاصة: كلمة خاصة الواقعة في قول العلامة: الا الدهن المتنجس لتحقق فائدة الاستصباح به تحت السماء خاصة.
و المعنى: أنه ليس المراد من هذه الكلمة انحصار فائدة الدهن المتنجس تحت السماء فقط و فقط حتى لا يجوز استفادة بقية المنافع الأخرى منه كالطلي و صناعة الصابون.
(٢) أي عدم انحصار الفائدة في الدهن المتنجس في الاستصباح هي المستفادة من ظاهر كلام العلامة.
(٣) هذه الجملة: (و قد ذكر شيخنا الشهيد) من كلام صاحب (جامع المقاصد) جاء بها تأكيدا لما أفاده حول كلمة خاصة.
و الجملة منصوبة محلا على الحالية، أي و كيف يمكن القول بانحصار فائدة الدهن المتنجس في الاستصباح فقط و الحال أن (شيخنا الشهيد) ذكر أن هناك رواية تصرح بجواز صناعة الصابون من الدهن المتنجس و قد ذكرنا الرواية في الهامش ٤. ص ٢٤٣.
(٤) بالتنوين على صيغة التنكير و الجار و المجرور مرفوعة محلا خبر مقدم لاسم أن، و اسم أن كلمة جواز في قوله: جواز اتخاذ.