كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - المسألة الثانية يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة
الماشية و الحائط المنجبر قصور سنده (١) و دلالته (٢) لكون (٣) المنقول مضمون الرواية، لا معناها، و لا ترجمتها (٤). باشتهاره بين المتأخرين (٥)
- راجع (المبسوط) طبعة (طهران). الجزء ٢ ص ١٦٦. أليك نص عبارته:
و روي أن كلب الماشية. و الحائط كذلك، أي يجوز بيعها.
(١) مرجع الضمير: (ما الموصولة) في قوله: سوى ما أرسله لما كانت المرسلة المذكورة قاصرة من حيث السند و الدلالة المسببين لوهنها أراد الشيخ أن يزيل هذا الوهن عنها فقال: إن قصور سند المرسلة و قصور دلالتها منجبر باشتهارها بين المتأخرين.
(٢) بالجر عطفا على المضاف إليه: و هي كلمة سنده، أي المرسلة المذكورة منجبر قصور دلالتها باشتهارها بين المتأخرين كما عرفت آنفا.
(٣) تعليل لقصور دلالة المرسلة، لا لقصور سندها.
و أما علة قصور السند فلحذف أسنادها.
(٤) الفرق بين النقل بالمضمون، و النقل بالمعنى، و الترجمة: أن النقل بالمضمون: هو الحكم المستفاد من الرواية.
و النقل بالمعنى: هو نقل ما في الرواية تماما و خلاصته بألفاظ غير الألفاظ الصادرة عن الامام (عليه السلام)، لكن بنفس الألفاظ العربية.
و أن النقل بالترجمة: هو نقل ما في الرواية بألفاظ أجنبية كنقل الرواية بالفارسية مثلا.
(٥) الجار و المجرور متعلق بقوله: المنجبر أي المرسلة المذكورة في (المبسوط) منجبر قصور سندها، و قصور دلالتها باشتهارها بين المتأخرين كما عرفت فهذا الاشتهار يكفينا عن ضعف المرسلة.