درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٥٠ - فى بيان مستند علم الحاكى بقول الامام
فيها إلّا بالاعتبار الذى بيناه و متى جوزنا انفراده بالقول و انه لا يجب ظهوره منع ذلك من الاحتجاج بالاجماع انتهى.
(فاذا علم استناد الحاكى لقول الامام الى قاعدة اللطف) فلا وجه للاعتماد على حكايته من جهة نقل السنة لما ذكر من عدم وجوب اللطف على الحكيم تعالى و المفروض ان اجماعات الشيخ كلها مستندة الى هذه القاعدة لما عرفت من الكلام المتقدم من العدة و ستعرف منها و من غيرها من كتبه.
(فدعوى) مشاركته اى الشيخ للسيد (قدس سرهما) فى استكشاف قول الامام (عليه السلام) من تتبع اقوال الامة و اختصاص الشيخ بطريق آخر مبنى على وجوب قاعدة اللطف غير ثابتة و ان ادّعاها بعض و المراد من هذا البعض هو المحقق القمى كما اشرنا اليه فيما سبق.
فان الشيخ (قدس سره) قال فى العدة فى حكم ما اذا اختلفت الامة على قولين لا يجرى فيهما التخيير كالوجوب و الحرمة مثلا و كان احدهما قول الامام (عليه السلام) و لم يشاركه احد من العلماء فيه و كان الجميع كلهم على خلافه انّه متى اتفق ذلك فان كان على القول الذى انفرد به الامام (عليه السلام) دليل من كتاب او سنة مقطوع بها لم يجب عليه الظهور و لا الدلالة على ذلك لان الموجود من الدليل كاف فى ازاحة التكليف اى فى ازالة العلة و المانع عن التكليف لاتمام الحجة (ع) على العباد و متى لم يكن عليه دليل وجب عليه الظهور و اظهار الحق و اعلام بعض ثقاته حتى يؤدى الحق الى الامة الى ان قال.