درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٨٥ - فى بيان الوجه الثانى من الوجوه العقلية
(قوله و يرد عليه اولا الخ) حاصل الايراد الاول ان العلم الاجمالى بثبوت الاجزاء و الشرائط و الموانع حاصل فى دائرة جميع الاخبار بل جميع الامارات الغير العلمية فلا وجه لتخصيصه بالاخبار المدونة فى الكتب المزبورة و مجرد العلم الاجمالى فى دائرتها ايضا لا يقتضى التخصيص بها فيلزم حينئذ مراعات الاحتياط او العمل بكل خبر دل على جزئية شىء او شرطيته و اما العمل بكل خبر ظن صدوره مما دل على الجزئية او الشرطية إلّا ان يقال ان المظنون الصدور من الاخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط.
(قوله و ثانيا ان مقتضى هذا الدليل الخ) حاصله ان مقتضى هذا الوجه هو وجوب العمل بكل ما دل على الجزئية و الشرطية من الاخبار المذكورة من باب الاحتياط للعلم الاجمالى لا حجية الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة بحيث تقدم على الاصول اللفظية و العملية التى مفادها الالزام و ثبوت التكليف كما هو المدعى فى المقام.