درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٣٧٨ - فى ضبط لفظ الكلينى
(ثم ان هذا العلم الاجمالى) انما هو متعلق بالاخبار المخالفة للاصل المجردة عن القرينة يعنى بالاخبار المخالفة للاصل الاخبار المثبتة للتكليف على خلاف اصل البراءة كما انه يعنى بالاخبار المجردة عن القرينة الاخبار الغير المحفوفة بالقرينة القطعية التى هى محل الكلام بين المشهور و بين السيد و اتباعه.
(و السر فى ذلك) ان الخبر المطابق للاصل النافى لا يتضمن وجوب العمل لعدم كون مضمون الخبر حكما الزاميا و اما الالتزام بحكم اللّه الواقعى فهو فى موضوع احرازه بخلاف المقام و يحتمل ان يريد الشيخ (قدس سره) الاعم من الاصول النافية و المثبتة للتكليف فتوجيه كلامه حينئذ ان الخبر اذا كان على طبق الاصل المذكور مثل استصحاب الوجوب او التحريم مع فرض حجيته لا يكون للخبر اثر لكفاية الاستصحاب فى اثبات التكليف فيكون المقام نظير ما اذا علمنا اجمالا بوقوع نجاسة فى احد الإناءين الذين علم بنجاسة احدهما تفصيلا او قامت البينة عليها فعلى تقدير وقوع النجاسة المعلومة بالاجمال فى الاناء المعلوم تفصيلا لا يكون لها اثر لان وقوع النجس فوق النجس لا اثر له و ان كان وقوعها فى الاناء الاخر يوجب الاجتناب عنه فيكون للمعلوم بالاجمال اثر على تقدير دون آخر و سيأتى فى باب الشبهة المحصورة عدم كون مثل العلم الاجمالى المذكور مؤثرا لوجوب الاجتناب فتأمل جيدا هذا غاية ما حققه (قدس سره) فى تقريب الوجه الاول من الوجوه العقلية التى دلت على حجية الخبر.