درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٧٠ - فى تقريب الاستدلال على حجية الخبر بآية النبأ
(اقول) الظاهر ان اخذهم للمقدمة الاخيرة و هى انه اذا لم يجب التثبت وجب القبول لان الرد مستلزم لكون العادل أسوأ حالا من الفاسق مبنى على ما يتراءى من ظهور الامر بالتبين فى الوجوب النفسى فيكون هنا امور ثلاثة الفحص عن الصدق و الكذب و الرد من دون تبين و القبول كذلك لكنك خبير بان الامر بالتبين مسوق لبيان الوجوب الشرطى و ان التبين شرط للعمل بخبر الفاسق دون العادل فالعمل بخبر العادل غير مشروط بالتبين فيتم المطلوب من دون ضم مقدمة خارجية و هى كون العادل أسوأ حالا من الفاسق و الدليل على كون الامر بالتبين للوجوب الشرطى لا النفسى مضافا الى انه المتبادر عرفا فى امثال المقام و الى ان الاجماع قائم على عدم ثبوت الوجوب النفسى للتبين فى خبر الفاسق و انما اوجبه من اوجبه عند ارادة العمل به لا مطلقا هو ان التعليل فى الآية بقوله تعالى أَنْ تُصِيبُوا الخ لا يصلح ان يكون تعليلا للوجوب النفسى لان حاصله يرجع الى انه لئلا تصيبوا قوما بمقتضى العمل بخبر الفاسق فتندموا على فعلكم بعد تبين الخلاف و من المعلوم ان هذا لا يصلح إلّا علة لحرمة العمل بدون التبين فهذا هو المعلول و مفهومه جواز العمل بخبر العادل من دون تبين.
(اقول) حاصله ان اخذ هذه المقدمة الاخيرة فى تقريب الدلالة على الوجهين المذكورين و هى انه لو لم يجب قبول قول العادل يلزم ان يكون أسوأ حالا من الفاسق مبنى على كون التبين فى الآية واجبا نفسيا فى خبر الفاسق.
(و اما) بناء على كون التبين واجبا شرطيا فى جواز العمل بقول الفاسق فلا يحتاج الى هذه المقدمة من جهة تمامية الاستدلال بدونها ايضا فانه على هذا يكون مفاد المنطوق وجوب التبين عند العمل بخبر الفاسق و مفاد المفهوم عدم وجوب التبين عند العمل بخبر العادل فيتم الاستدلال بلا ضم تلك المقدمة (و لا اشكال) فى ان وجوب التبين يكون شرطيا لا نفسيا و يدل عليه مع وضوحه فى نفسه التعليل المذكور فى ذيل الآية الشريفة و هو قوله تعالى أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ الخ فان اصابة القوم بالجهالة انما