تحرير الأصول
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
المقصد الثالث فى الاستصحاب
٦ ص
(٣)
و قبل ذكر ادلة حجيته لا بد من الاشارة الى امور
٦ ص
(٤)
الامر الاول حول تعريف الشيخ و النائينى و ما يرد عليه
٦ ص
(٥)
الامر الثانى فى ان الاستصحاب يكون من المسائل الاصولية او الفقهية
١٠ ص
(٦)
الامر الثالث فى عدم وجود الجامع بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع
١٣ ص
(٧)
الامر الرابع فى انه يعتبر فى الاستصحاب امران حول استصحاب الاحكام الكلية و الشخصية
١٥ ص
(٨)
الامر الخامس فى ان اليقين و الشك لا يشملان التقديريين
٢١ ص
(٩)
الامر السادس فى اقسام الاستصحاب بالاعتبارات المختلفة
٢٤ ص
(١٠)
فى ادلة الاستصحاب
٢٥ ص
(١١)
منها الاجماع
٢٥ ص
(١٢)
و منها بناء العقلاء
٢٦ ص
(١٣)
فمنها مضمرة زرارة
٢٩ ص
(١٤)
الغاء خصوصيتها بوجوه اربعة
٣٣ ص
(١٥)
و منها المضمرة الاخرى لزرارة
٤٠ ص
(١٦)
حول الاشكال الذى اورد عليها
٤٢ ص
(١٧)
تذييل
٥٠ ص
(١٨)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٥٢ ص
(١٩)
و منها الروايات الواردة فى الطهارة و الحلية
٦٠ ص
(٢٠)
التفصيلات المهمة فى الاستصحاب
٦٥ ص
(٢١)
التفصيل الاول هو التفصيل بين الاحكام الشرعية و العقلية
٦٥ ص
(٢٢)
التفصيل الثانى هو التفصيل بين الامور العدمية و الوجودية
٦٩ ص
(٢٣)
التفصيل الثالث هو التفصيل بين الشك فى المقتضى و المانع
٧٢ ص
(٢٤)
التفصيل الرابع و هو التفصيل بين الاحكام التكليفية و الوضعية
٧٨ ص
(٢٥)
فى عدم مجعولية الاحكام التكليفية و كذا الوضعية و اقسام الوضعية
٧٩ ص
(٢٦)
مبحث فى تنبيهات الاستصحاب
٩٠ ص
(٢٧)
التنبيه الاول فى انه هل يجرى الاستصحاب فيما ثبت بالامارة او بالاستصحاب او بالاصل
٩٠ ص
(٢٨)
التنبه الثانى فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى الاستصحاب
٩٧ ص
(٢٩)
التنبيه الثالث فى اقسام استصحابات الشخصى و الكلى
٩٧ ص
(٣٠)
استصحاب الفرد المردد
٩٨ ص
(٣١)
استصحاب الكلى
١٠٢ ص
(٣٢)
القسم الاول ان يستصحب الكلى المحقق فى ضمن فرد معين
١٠٢ ص
(٣٣)
القسم الثانى ان يستصحب وجود الكلى بعد ارتفاع بعض افراده
١٠٣ ص
(٣٤)
حول الشبهة العبائية
١١٠ ص
(٣٥)
القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى عبارة عن الشك فى بقاء الطبيعى بعد القطع بزوال فرده لاحتمال فرد آخر مقامه
١١١ ص
(٣٦)
تذييل
١١٥ ص
(٣٧)
التنبيه الرابع فى الاستصحاب التعليقى و ما احتج به مانعوه
١١٧ ص
(٣٨)
فى ما يمكن ان يحتج به على صحته
١٢٠ ص
(٣٩)
فى حقيقة الحكم
١٢٢ ص
(٤٠)
فى استدلال الشيخ و الآخوند على صحته
١٢٥ ص
(٤١)
حول معارضة الاستصحاب التعليقى مع الاستصحاب التنجيزى
١٢٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس انه يعتبر فى الاستصحاب ان يكون لمجراه اثر عملى فى ظرف بقائه
١٣٢ ص
(٤٣)
التنبيه السادس انه يعتبر فى الاستصحاب امور ثلاثة
١٣٣ ص
(٤٤)
التنبيه السابع فى انه لا فرق بين احكام هذه الشريعة و بين احكام الشرائع السابقة
١٣٤ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن حول جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية و شبهة الكتابى
١٣٨ ص
(٤٦)
التنبيه التاسع فى استصحاب الزمان و الزمانى
١٤١ ص
(٤٧)
المقام الاول فى استصحاب نفس الزمان
١٤١ ص
(٤٨)
المقام الثانى فى استصحاب الزمانى
١٤٥ ص
(٤٩)
فى استصحاب الاحكام المقيدة بالزمان
١٤٦ ص
(٥٠)
التنبيه العاشر حول استصحاب مجهول التاريخ و مجهولى التاريخ
١٥٢ ص
(٥١)
فى ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ
١٥٦ ص
(٥٢)
حول عدم اتصال الشك باليقين فى مجهولى التاريخ
١٥٨ ص
(٥٣)
فى ما اذا كان مجهولى التاريخ متضادين
١٦٠ ص
(٥٤)
التنبيه الحادى عشر اذا ورد عام و خصص بعض افراده فى بعض الازمنة
١٦٣ ص
(٥٥)
فى ما قاله الشيخ و ما قاله النائينى ره
١٦٧ ص
(٥٦)
حول اشكال الشيخ و الحائرى ره
١٧١ ص
(٥٧)
التنبيه الثانى عشر حول جريان الاستصحاب فى بقاء وجوب باقى اجزاء الكل بعد تعذر بعضه
١٧٣ ص
(٥٨)
التنبيه الثالث عشر حول الفرق بين الامارات و الاصول كالاستصحاب من حيث عدم حجية اللوازم فى الاول و حجيتها فى الثانى
١٧٨ ص
(٥٩)
فى ان لوازم الاستصحاب حجة حتى مع عدم حجية لوازم المستصحب
١٨٧ ص
(٦٠)
فى ان لوازم المستصحب حجة اذا كانت غير خفية
١٨٨ ص
(٦١)
حول استصحاب الجزء او الشرط لاحراز الكل او المشروط
١٨٩ ص
(٦٢)
حول استصحاب الطبيعى لترتيب اثر الفرد و بالعكس
١٩١ ص
(٦٣)
فى بعض الفروع التى يتوهم ارتباطها بالاصل المثبت
١٩٢ ص
(٦٤)
التنبيه الرابع عشر فى تعميم الشك لكل ما لا يكون حجة
١٩٨ ص
(٦٥)
خاتمة تذكر فيها امور
١٩٩ ص
(٦٦)
الامر الاول فى لزوم احراز بقاء الموضوع
١٩٩ ص
(٦٧)
فى اشكال الميرزا الشيرازى على الشيخ و الجواب عنه
٢٠٢ ص
(٦٨)
صور الشك فى الحكم
٢٠٣ ص
(٦٩)
ما يؤخذ منه موضوع الحكم
٢٠٥ ص
(٧٠)
الامر الثانى فى انه هل تستفاد من روايات الاستصحاب حجية قاعدة اليقين ايضا
٢٠٨ ص
(٧١)
حول اشكال الشيخ على استفادتها منها
٢١٢ ص
(٧٢)
الامر الثالث فى عدم جريان الاستصحاب مع جريان الامارة
٢١٥ ص
(٧٣)
الاشارة الى الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص
٢١٥ ص
(٧٤)
الامر الرابع
٢٢٢ ص
(٧٥)
المسألة الاولى فى قاعدة اليد
٢٢٢ ص
(٧٦)
المقام الاول فى حجية اليد على الملكية
٢٢٢ ص
(٧٧)
الجهة الاولى فى حقيقة اليد
٢٢٢ ص
(٧٨)
الجهة الثانية انه اختلف فى ان قاعدة اليد عند الشك فى كونها اصلا او امارة
٢٢٣ ص
(٧٩)
الجهة الثالثة فى ادلة حجيتها
٢٢٤ ص
(٨٠)
الجهة الرابعة حول تعميمها لصورة الجهل بالحدوث و الجهل بالبقاء
٢٢٩ ص
(٨١)
فى اختلاف العلامة اليزدى و النائينى فى جريانها عند الشك فى اصل القابلية للملكية و اشكال العراقى على النائينى
٢٣١ ص
(٨٢)
الجهة الخامسة حول اشتراط جريانها بتصرف صاحب اليد
٢٣٣ ص
(٨٣)
الجهة السادسة فى تعارض اليد مع الامارات المخالفة معها
٢٣٤ ص
(٨٤)
فى ما قاله الحائرى و تتميمه
٢٣٧ ص
(٨٥)
فى دفع المنافاة المتوهمة بين مقالة المشهور و احتجاج فاطمة ع
٢٣٩ ص
(٨٦)
الجهة السابعة فى تعميم حجية اليد بالنسبة الى صاحب اليد
٢٤١ ص
(٨٧)
المقام الثانى فى امارية اليد على غير الملكية
٢٤٥ ص
(٨٨)
الجهة الاولى فى امارية يد المسلم و كذا سوق المسلمين و ارضهم على التذكية
٢٤٥ ص
(٨٩)
الجهة الثانية فى عدم امارية يد الكافر و كذا سوق الكافرين و ارضهم على عدم التذكية
٢٤٩ ص
(٩٠)
فى ثمرة هذا البحث
٢٥٢ ص
(٩١)
الجهة الثالثة حول امارية يد المسلم المخالف على التذكية
٢٥٧ ص
(٩٢)
المسألة الثانية فى قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٥٩ ص
(٩٣)
الجهة الاولى فى وجه تقديمها على الاستصحاب
٢٥٩ ص
(٩٤)
الجهة الثانية حول وحدة القاعدتين و تعددهما
٢٦١ ص
(٩٥)
الجهة الثالثة فى تنبيهات قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٧٢ ص
(٩٦)
الامر الاول حول عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء و ما قاله المحقق الهمدانى و الشيخ الانصارى لتوجيهه
٢٧٢ ص
(٩٧)
الامر الثانى حول اعتبار الدخول فى الغير
٢٧٥ ص
(٩٨)
الامر الثالث حول اختصاص الغير بالمرتب الشرعى
٢٧٧ ص
(٩٩)
الامر الرابع حول تعميم الغير لغير الملاصق بالمشكوك
٢٨٢ ص
(١٠٠)
الامر الخامس فى ما اذا كان المشكوك الجزء الاخير
٢٨٤ ص
(١٠١)
الامر السادس فى اشتراط جريان القاعدة بترتيب الثمرة العملية عليه
٢٨٧ ص
(١٠٢)
الامر السابع فى ان القاعدة تجرى فى ساير الابواب
٢٨٩ ص
(١٠٣)
الامر الثامن فى لزوم ترتيب الاثر على مورد القاعدة بخصوصه
٢٩٢ ص
(١٠٤)
الامر التاسع حول جريان القاعدة عند الشك فى الشرط
٢٩٤ ص
(١٠٥)
الامر العاشر حول جريان القاعدة عند الشك فى الحكم
٣٠١ ص
(١٠٦)
فى صور الشك فى صحة العمل و فساده
٣٠٢ ص
(١٠٧)
الامر الحادى عشر هل المضى المذكور فى القاعدة عزيمة او رخصة
٣١٠ ص
(١٠٨)
المسألة الثالثة فى اصالة الصحة
٣١١ ص
(١٠٩)
الجهة الاولى الادلة التى استدل بها على حجيتها
٣١١ ص
(١١٠)
الجهة الثالثة فى ما يراد من الصحة
٣١٣ ص
(١١١)
الجهة الرابعة حول اشتراطها باحراز عنوان العمل و طريق احرازه
٣١٥ ص
(١١٢)
الجهة الخامسة فى حدود جريانها و تأثيرها فى المعاملات
٣١٩ ص
(١١٣)
الجهة السادسة فى عدم جريانها عند دوران الامر بين الصحة الفعلية و التأهلية فى فساد توهم ابتناء بعض الفروع عليها
٣٢٥ ص
(١١٤)
الجهة السابعة فى ان اصالة الصحة اصل او امارة
٣٣٢ ص
(١١٥)
الجهة الثامنة فى بيان نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب المخالف
٣٣٥ ص
(١١٦)
الجهة التاسعة فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
٣٤٢ ص
(١١٧)
«المسألة الرابعة» فى قاعدة القرعة
٣٤٥ ص
(١١٨)
الجهة الاولى فى ادلتها
٣٤٥ ص
(١١٩)
الجهة الثانية فى ان القرعة امارة او اصل
٣٤٧ ص
(١٢٠)
الجهة الثالثة فى مورد جريان القرعة
٣٤٩ ص
(١٢١)
الجهة الرابعة فى تعارض القرعة مع الاصول و الامارات
٣٥٢ ص
(١٢٢)
الجهة الخامسة فى ان اجراء القرعة هل يختص بالامام او لا يختص به
٣٥٣ ص
(١٢٣)
الجهة السادسة انه هل يكون اجراء القرعة فى مواردها عزيمة او يكون رخصة
٣٥٤ ص
(١٢٤)
الجهة السابعة فى ان الاخذ بنتيجتها واجب او لا؟
٣٥٥ ص
(١٢٥)
مقامان مهمّان يبتلى بهما فى الفقه كثيرا
٣٥٦ ص
(١٢٦)
المقام الاول فى كيفية تقديم الاستصحاب على ساير الاصول
٣٥٦ ص
(١٢٧)
«المقام الثانى» فى تعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر
٣٦٣ ص
(١٢٨)
فى وجوه تقديم الاصل السببى على الاصل المسببى
٣٦٤ ص
(١٢٩)
فى وجوه عدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى
٣٧٠ ص
(١٣٠)
فى جريان الاستصحاب فى اطرافه مع عدم استلزامه المخالفة العملية
٣٧٧ ص
(١٣١)
فى جريان الاستصحاب فى اطرافه اذا لم يكن مؤثرا فى جميعها
٣٨٠ ص
(١٣٢)
خاتمة فى التعادل و التراجيح
٣٨٣ ص
(١٣٣)
الجهة الاولى فى بيان حقيقة التعارض
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الجهة الثانية فى بيان حقيقة التزاحم
٣٨٧ ص
(١٣٥)
فى مائز التعارض عن التزاحم
٣٩١ ص
(١٣٦)
فى طريق كشف وجود الملاك فى موارد التزاحم
٣٩١ ص
(١٣٧)
الجهة الثالثة فى مرجحات باب التزاحم
٣٩٥ ص
(١٣٨)
الجهة الرابعة فى خروج موارد الحكومة و الورود عن تحت التعارض
٤٠٠ ص
(١٣٩)
الجهة الخامسة فى خروج موارد الجمع العرفى كالتخصيص و التقييد عن تحت التعارض
٤٠٧ ص
(١٤٠)
فى وجه تقديم الخاص على العام و ما يرد على تقريب الشيخ و النائينى و الحائرى و العراقى ره
٤١١ ص
(١٤١)
الجهة السادسة فى الضوابط التى قيل بها لتشخيص الاظهر عن الظاهر
٤١٦ ص
(١٤٢)
حول دوران الامر بين التخصيص و النسخ
٤١٩ ص
(١٤٣)
الجهة السابعة حول التعارض بين اكثر من دليلين و صُوَرِهِ الاربعة
٤٣٠ ص
(١٤٤)
فى عدم صحة انقلاب النسبة
٤٣٧ ص
(١٤٥)
فى الاشارة الى ادلة العارية
٤٣٩ ص
(١٤٦)
الجهة الثامنة فى تعيين مورد التخيير و الترجيح
٤٤٢ ص
(١٤٧)
المقام الاول فى التخيير
٤٤٢ ص
(١٤٨)
فى عدم تمامية الجمع مهما امكن اولى من الطرح
٤٤٥ ص
(١٤٩)
فى مقتضى الاصل فى المتكافئين على الطريقية
٤٤٦ ص
(١٥٠)
فى وجه حجية المتعارضين بالنسبة الى نفى الثالث
٤٥٢ ص
(١٥١)
فى مقتضى الاصل فى المتكافئين على السببية
٤٥٥ ص
(١٥٢)
فى توجيه التخيير بين الروايتين المتعارضتين
٤٥٥ ص
(١٥٣)
فى حكم الروايتين المتكافئتين بالنظر الى الاخبار العلاجية
٤٥٧ ص
(١٥٤)
فى ان التخيير المستفاد منها اصولى او فقهى؟
٤٦٢ ص
(١٥٥)
فى ان التخيير المستفاد منها بدوى او استمرارى
٤٦٥ ص
(١٥٦)
فى ما يرد على النائينى و الشيخ ره
٤٦٦ ص
(١٥٧)
المقام الثانى فى الترجيح
٤٦٨ ص
(١٥٨)
حال الشك بين الترجيح و التخيير
٤٦٩ ص
(١٥٩)
فى عدم مرجحية احدثية الرواية
٤٧١ ص
(١٦٠)
فى اشكال الاعتماد على مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة
٤٧١ ص
(١٦١)
فى مرجحية الموافقة مع الكتاب و المخالفة مع العامة
٤٧٦ ص
(١٦٢)
فى عدم تمامية اطلاقات التخيير
٤٧٨ ص
(١٦٣)
حول ما قاله الشيخ المتعدى من المرجحات المنصوصة
٤٨٠ ص
(١٦٤)
فى تضييق الشيخ و توسعة الآخوند لروايات التخيير
٤٨٢ ص
(١٦٥)
حول شمول الاخبار العلاجية لموارد العموم من وجه
٤٨٦ ص
(١٦٦)
فى الحيثيات الثلاثة التى تعتبر فى كل خبر و عدم رجوع بعضها الى بعضها الآخر
٤٨٨ ص
(١٦٧)
فى ثمرة هذا البحث
٤٩١ ص
(١٦٨)
فى اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر المخالف مع الكتاب
٤٩٤ ص
(١٦٩)
فى اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر الموافق مع العامة
٤٩٦ ص
(١٧٠)
فى الاشارة الى اقسام الشهرة و مرجحية بعضها
٤٩٩ ص
(١٧١)
حول مرجحية الاصل
٥٠٢ ص
(١٧٢)
فهرست رءوس مطالب الكتاب
٥٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٨٣ - فى تضييق الشيخ و توسعة الآخوند لروايات التخيير

الروايتين المتعرضتين و ان كانت لإحداهما مرجحات منصوصة فضلا عن غير منصوصة.

و ما حمل الآخوند على هذا القول هو انه زعم تمامية اطلاق الروايات الدالة على التخيير بينهما بحيث انه ما رأى العمل بالمرجحات المذكورة فى الروايات واجبا بل رآه مستحبا. و لكنا قد اثبتنا فى المقام الاول ان روايات التخيير قد وردت فى موارد المستحب و مع فقد المرجحات و لم يكن هناك رواية مطلقة تدل على التخيير بين المتعارضين حتى فى موارد الواجب و مع وجود المرجحات. و لذا قد وافقنا مع الشيخ فى لزوم العمل بالمرجحات و لو كانت غير منصوصة غير انه يفترق دليلنا عن دليله من اجل ان الشيخ يقول بلزومه بالنظر الى الاصل اللفظى و هو استظهار مطلق الترجيح من روايات الترجيح و لكنا نقول بلزومه بالنظر الى الاصل العملى لانا لا نرى الاستظهار المزبور تاما بل نراه غير تام كما اثبتناه آنفا و لذا نشك مع فقد المرجحات المنصوصة و وجود المرجحات الغير المنصوصة فى انه هل يتعين علينا ان نعمل بالخبر المشتمل على المرجح الغير المنصوص او تتخير بين ان نعمل به او بمعارضه الغير المشتمل عليه و لا ريب فى انه عند دوران الامر بين التعيين و التخيير يلزم ان نقول بالتعيين لان البراءة اليقينية تحصل به و لذا نشترك مع الشيخ فى النتيجة و ان نختلف معه فى الطريقة فافهم.

و الذى يكثر العجب من الآخوند هو انه لم يكتف بتعميم روايات التخيير لموارد الخبرين المتعارضين المتكافئين فى الدلالة و لو مع وجود المرجحات الخارجية المنصوصة فضلا عن غير المنصوصة بل قال بتعميمها لموارد المتعارضين الغير المتكافئين فى الدلالة كالعام و الخاص ايضا مع ان الخاص يكون له مرجح دلالى على العام و لذا يقدمه العرف عليه قطعا و لا يرى لتعميم التخيير بينهما مجال اصلا.