تحرير الأصول
(١)
مقدمة الكتاب
٣ ص
(٢)
المقصد الثالث فى الاستصحاب
٦ ص
(٣)
و قبل ذكر ادلة حجيته لا بد من الاشارة الى امور
٦ ص
(٤)
الامر الاول حول تعريف الشيخ و النائينى و ما يرد عليه
٦ ص
(٥)
الامر الثانى فى ان الاستصحاب يكون من المسائل الاصولية او الفقهية
١٠ ص
(٦)
الامر الثالث فى عدم وجود الجامع بين الاستصحاب و قاعدة اليقين و قاعدة المقتضى و المانع
١٣ ص
(٧)
الامر الرابع فى انه يعتبر فى الاستصحاب امران حول استصحاب الاحكام الكلية و الشخصية
١٥ ص
(٨)
الامر الخامس فى ان اليقين و الشك لا يشملان التقديريين
٢١ ص
(٩)
الامر السادس فى اقسام الاستصحاب بالاعتبارات المختلفة
٢٤ ص
(١٠)
فى ادلة الاستصحاب
٢٥ ص
(١١)
منها الاجماع
٢٥ ص
(١٢)
و منها بناء العقلاء
٢٦ ص
(١٣)
فمنها مضمرة زرارة
٢٩ ص
(١٤)
الغاء خصوصيتها بوجوه اربعة
٣٣ ص
(١٥)
و منها المضمرة الاخرى لزرارة
٤٠ ص
(١٦)
حول الاشكال الذى اورد عليها
٤٢ ص
(١٧)
تذييل
٥٠ ص
(١٨)
و منها صحيحة ثالثة لزرارة
٥٢ ص
(١٩)
و منها الروايات الواردة فى الطهارة و الحلية
٦٠ ص
(٢٠)
التفصيلات المهمة فى الاستصحاب
٦٥ ص
(٢١)
التفصيل الاول هو التفصيل بين الاحكام الشرعية و العقلية
٦٥ ص
(٢٢)
التفصيل الثانى هو التفصيل بين الامور العدمية و الوجودية
٦٩ ص
(٢٣)
التفصيل الثالث هو التفصيل بين الشك فى المقتضى و المانع
٧٢ ص
(٢٤)
التفصيل الرابع و هو التفصيل بين الاحكام التكليفية و الوضعية
٧٨ ص
(٢٥)
فى عدم مجعولية الاحكام التكليفية و كذا الوضعية و اقسام الوضعية
٧٩ ص
(٢٦)
مبحث فى تنبيهات الاستصحاب
٩٠ ص
(٢٧)
التنبيه الاول فى انه هل يجرى الاستصحاب فيما ثبت بالامارة او بالاستصحاب او بالاصل
٩٠ ص
(٢٨)
التنبه الثانى فى اعتبار فعلية اليقين و الشك فى الاستصحاب
٩٧ ص
(٢٩)
التنبيه الثالث فى اقسام استصحابات الشخصى و الكلى
٩٧ ص
(٣٠)
استصحاب الفرد المردد
٩٨ ص
(٣١)
استصحاب الكلى
١٠٢ ص
(٣٢)
القسم الاول ان يستصحب الكلى المحقق فى ضمن فرد معين
١٠٢ ص
(٣٣)
القسم الثانى ان يستصحب وجود الكلى بعد ارتفاع بعض افراده
١٠٣ ص
(٣٤)
حول الشبهة العبائية
١١٠ ص
(٣٥)
القسم الثالث من اقسام استصحاب الكلى عبارة عن الشك فى بقاء الطبيعى بعد القطع بزوال فرده لاحتمال فرد آخر مقامه
١١١ ص
(٣٦)
تذييل
١١٥ ص
(٣٧)
التنبيه الرابع فى الاستصحاب التعليقى و ما احتج به مانعوه
١١٧ ص
(٣٨)
فى ما يمكن ان يحتج به على صحته
١٢٠ ص
(٣٩)
فى حقيقة الحكم
١٢٢ ص
(٤٠)
فى استدلال الشيخ و الآخوند على صحته
١٢٥ ص
(٤١)
حول معارضة الاستصحاب التعليقى مع الاستصحاب التنجيزى
١٢٧ ص
(٤٢)
التنبيه الخامس انه يعتبر فى الاستصحاب ان يكون لمجراه اثر عملى فى ظرف بقائه
١٣٢ ص
(٤٣)
التنبيه السادس انه يعتبر فى الاستصحاب امور ثلاثة
١٣٣ ص
(٤٤)
التنبيه السابع فى انه لا فرق بين احكام هذه الشريعة و بين احكام الشرائع السابقة
١٣٤ ص
(٤٥)
التنبيه الثامن حول جريان الاستصحاب فى الامور الاعتقادية و شبهة الكتابى
١٣٨ ص
(٤٦)
التنبيه التاسع فى استصحاب الزمان و الزمانى
١٤١ ص
(٤٧)
المقام الاول فى استصحاب نفس الزمان
١٤١ ص
(٤٨)
المقام الثانى فى استصحاب الزمانى
١٤٥ ص
(٤٩)
فى استصحاب الاحكام المقيدة بالزمان
١٤٦ ص
(٥٠)
التنبيه العاشر حول استصحاب مجهول التاريخ و مجهولى التاريخ
١٥٢ ص
(٥١)
فى ما اذا كان احدهما معلوم التاريخ
١٥٦ ص
(٥٢)
حول عدم اتصال الشك باليقين فى مجهولى التاريخ
١٥٨ ص
(٥٣)
فى ما اذا كان مجهولى التاريخ متضادين
١٦٠ ص
(٥٤)
التنبيه الحادى عشر اذا ورد عام و خصص بعض افراده فى بعض الازمنة
١٦٣ ص
(٥٥)
فى ما قاله الشيخ و ما قاله النائينى ره
١٦٧ ص
(٥٦)
حول اشكال الشيخ و الحائرى ره
١٧١ ص
(٥٧)
التنبيه الثانى عشر حول جريان الاستصحاب فى بقاء وجوب باقى اجزاء الكل بعد تعذر بعضه
١٧٣ ص
(٥٨)
التنبيه الثالث عشر حول الفرق بين الامارات و الاصول كالاستصحاب من حيث عدم حجية اللوازم فى الاول و حجيتها فى الثانى
١٧٨ ص
(٥٩)
فى ان لوازم الاستصحاب حجة حتى مع عدم حجية لوازم المستصحب
١٨٧ ص
(٦٠)
فى ان لوازم المستصحب حجة اذا كانت غير خفية
١٨٨ ص
(٦١)
حول استصحاب الجزء او الشرط لاحراز الكل او المشروط
١٨٩ ص
(٦٢)
حول استصحاب الطبيعى لترتيب اثر الفرد و بالعكس
١٩١ ص
(٦٣)
فى بعض الفروع التى يتوهم ارتباطها بالاصل المثبت
١٩٢ ص
(٦٤)
التنبيه الرابع عشر فى تعميم الشك لكل ما لا يكون حجة
١٩٨ ص
(٦٥)
خاتمة تذكر فيها امور
١٩٩ ص
(٦٦)
الامر الاول فى لزوم احراز بقاء الموضوع
١٩٩ ص
(٦٧)
فى اشكال الميرزا الشيرازى على الشيخ و الجواب عنه
٢٠٢ ص
(٦٨)
صور الشك فى الحكم
٢٠٣ ص
(٦٩)
ما يؤخذ منه موضوع الحكم
٢٠٥ ص
(٧٠)
الامر الثانى فى انه هل تستفاد من روايات الاستصحاب حجية قاعدة اليقين ايضا
٢٠٨ ص
(٧١)
حول اشكال الشيخ على استفادتها منها
٢١٢ ص
(٧٢)
الامر الثالث فى عدم جريان الاستصحاب مع جريان الامارة
٢١٥ ص
(٧٣)
الاشارة الى الفرق بين التخصص و الورود و الحكومة و التخصيص
٢١٥ ص
(٧٤)
الامر الرابع
٢٢٢ ص
(٧٥)
المسألة الاولى فى قاعدة اليد
٢٢٢ ص
(٧٦)
المقام الاول فى حجية اليد على الملكية
٢٢٢ ص
(٧٧)
الجهة الاولى فى حقيقة اليد
٢٢٢ ص
(٧٨)
الجهة الثانية انه اختلف فى ان قاعدة اليد عند الشك فى كونها اصلا او امارة
٢٢٣ ص
(٧٩)
الجهة الثالثة فى ادلة حجيتها
٢٢٤ ص
(٨٠)
الجهة الرابعة حول تعميمها لصورة الجهل بالحدوث و الجهل بالبقاء
٢٢٩ ص
(٨١)
فى اختلاف العلامة اليزدى و النائينى فى جريانها عند الشك فى اصل القابلية للملكية و اشكال العراقى على النائينى
٢٣١ ص
(٨٢)
الجهة الخامسة حول اشتراط جريانها بتصرف صاحب اليد
٢٣٣ ص
(٨٣)
الجهة السادسة فى تعارض اليد مع الامارات المخالفة معها
٢٣٤ ص
(٨٤)
فى ما قاله الحائرى و تتميمه
٢٣٧ ص
(٨٥)
فى دفع المنافاة المتوهمة بين مقالة المشهور و احتجاج فاطمة ع
٢٣٩ ص
(٨٦)
الجهة السابعة فى تعميم حجية اليد بالنسبة الى صاحب اليد
٢٤١ ص
(٨٧)
المقام الثانى فى امارية اليد على غير الملكية
٢٤٥ ص
(٨٨)
الجهة الاولى فى امارية يد المسلم و كذا سوق المسلمين و ارضهم على التذكية
٢٤٥ ص
(٨٩)
الجهة الثانية فى عدم امارية يد الكافر و كذا سوق الكافرين و ارضهم على عدم التذكية
٢٤٩ ص
(٩٠)
فى ثمرة هذا البحث
٢٥٢ ص
(٩١)
الجهة الثالثة حول امارية يد المسلم المخالف على التذكية
٢٥٧ ص
(٩٢)
المسألة الثانية فى قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٥٩ ص
(٩٣)
الجهة الاولى فى وجه تقديمها على الاستصحاب
٢٥٩ ص
(٩٤)
الجهة الثانية حول وحدة القاعدتين و تعددهما
٢٦١ ص
(٩٥)
الجهة الثالثة فى تنبيهات قاعدة التجاوز و الفراغ
٢٧٢ ص
(٩٦)
الامر الاول حول عدم جريان قاعدة التجاوز فى الوضوء و ما قاله المحقق الهمدانى و الشيخ الانصارى لتوجيهه
٢٧٢ ص
(٩٧)
الامر الثانى حول اعتبار الدخول فى الغير
٢٧٥ ص
(٩٨)
الامر الثالث حول اختصاص الغير بالمرتب الشرعى
٢٧٧ ص
(٩٩)
الامر الرابع حول تعميم الغير لغير الملاصق بالمشكوك
٢٨٢ ص
(١٠٠)
الامر الخامس فى ما اذا كان المشكوك الجزء الاخير
٢٨٤ ص
(١٠١)
الامر السادس فى اشتراط جريان القاعدة بترتيب الثمرة العملية عليه
٢٨٧ ص
(١٠٢)
الامر السابع فى ان القاعدة تجرى فى ساير الابواب
٢٨٩ ص
(١٠٣)
الامر الثامن فى لزوم ترتيب الاثر على مورد القاعدة بخصوصه
٢٩٢ ص
(١٠٤)
الامر التاسع حول جريان القاعدة عند الشك فى الشرط
٢٩٤ ص
(١٠٥)
الامر العاشر حول جريان القاعدة عند الشك فى الحكم
٣٠١ ص
(١٠٦)
فى صور الشك فى صحة العمل و فساده
٣٠٢ ص
(١٠٧)
الامر الحادى عشر هل المضى المذكور فى القاعدة عزيمة او رخصة
٣١٠ ص
(١٠٨)
المسألة الثالثة فى اصالة الصحة
٣١١ ص
(١٠٩)
الجهة الاولى الادلة التى استدل بها على حجيتها
٣١١ ص
(١١٠)
الجهة الثالثة فى ما يراد من الصحة
٣١٣ ص
(١١١)
الجهة الرابعة حول اشتراطها باحراز عنوان العمل و طريق احرازه
٣١٥ ص
(١١٢)
الجهة الخامسة فى حدود جريانها و تأثيرها فى المعاملات
٣١٩ ص
(١١٣)
الجهة السادسة فى عدم جريانها عند دوران الامر بين الصحة الفعلية و التأهلية فى فساد توهم ابتناء بعض الفروع عليها
٣٢٥ ص
(١١٤)
الجهة السابعة فى ان اصالة الصحة اصل او امارة
٣٣٢ ص
(١١٥)
الجهة الثامنة فى بيان نسبة اصالة الصحة مع الاستصحاب المخالف
٣٣٥ ص
(١١٦)
الجهة التاسعة فى اصالة الصحة فى الاقوال و الاعتقادات
٣٤٢ ص
(١١٧)
«المسألة الرابعة» فى قاعدة القرعة
٣٤٥ ص
(١١٨)
الجهة الاولى فى ادلتها
٣٤٥ ص
(١١٩)
الجهة الثانية فى ان القرعة امارة او اصل
٣٤٧ ص
(١٢٠)
الجهة الثالثة فى مورد جريان القرعة
٣٤٩ ص
(١٢١)
الجهة الرابعة فى تعارض القرعة مع الاصول و الامارات
٣٥٢ ص
(١٢٢)
الجهة الخامسة فى ان اجراء القرعة هل يختص بالامام او لا يختص به
٣٥٣ ص
(١٢٣)
الجهة السادسة انه هل يكون اجراء القرعة فى مواردها عزيمة او يكون رخصة
٣٥٤ ص
(١٢٤)
الجهة السابعة فى ان الاخذ بنتيجتها واجب او لا؟
٣٥٥ ص
(١٢٥)
مقامان مهمّان يبتلى بهما فى الفقه كثيرا
٣٥٦ ص
(١٢٦)
المقام الاول فى كيفية تقديم الاستصحاب على ساير الاصول
٣٥٦ ص
(١٢٧)
«المقام الثانى» فى تعارض الاستصحاب مع استصحاب آخر
٣٦٣ ص
(١٢٨)
فى وجوه تقديم الاصل السببى على الاصل المسببى
٣٦٤ ص
(١٢٩)
فى وجوه عدم جريان الاستصحاب فى اطراف العلم الاجمالى
٣٧٠ ص
(١٣٠)
فى جريان الاستصحاب فى اطرافه مع عدم استلزامه المخالفة العملية
٣٧٧ ص
(١٣١)
فى جريان الاستصحاب فى اطرافه اذا لم يكن مؤثرا فى جميعها
٣٨٠ ص
(١٣٢)
خاتمة فى التعادل و التراجيح
٣٨٣ ص
(١٣٣)
الجهة الاولى فى بيان حقيقة التعارض
٣٨٣ ص
(١٣٤)
الجهة الثانية فى بيان حقيقة التزاحم
٣٨٧ ص
(١٣٥)
فى مائز التعارض عن التزاحم
٣٩١ ص
(١٣٦)
فى طريق كشف وجود الملاك فى موارد التزاحم
٣٩١ ص
(١٣٧)
الجهة الثالثة فى مرجحات باب التزاحم
٣٩٥ ص
(١٣٨)
الجهة الرابعة فى خروج موارد الحكومة و الورود عن تحت التعارض
٤٠٠ ص
(١٣٩)
الجهة الخامسة فى خروج موارد الجمع العرفى كالتخصيص و التقييد عن تحت التعارض
٤٠٧ ص
(١٤٠)
فى وجه تقديم الخاص على العام و ما يرد على تقريب الشيخ و النائينى و الحائرى و العراقى ره
٤١١ ص
(١٤١)
الجهة السادسة فى الضوابط التى قيل بها لتشخيص الاظهر عن الظاهر
٤١٦ ص
(١٤٢)
حول دوران الامر بين التخصيص و النسخ
٤١٩ ص
(١٤٣)
الجهة السابعة حول التعارض بين اكثر من دليلين و صُوَرِهِ الاربعة
٤٣٠ ص
(١٤٤)
فى عدم صحة انقلاب النسبة
٤٣٧ ص
(١٤٥)
فى الاشارة الى ادلة العارية
٤٣٩ ص
(١٤٦)
الجهة الثامنة فى تعيين مورد التخيير و الترجيح
٤٤٢ ص
(١٤٧)
المقام الاول فى التخيير
٤٤٢ ص
(١٤٨)
فى عدم تمامية الجمع مهما امكن اولى من الطرح
٤٤٥ ص
(١٤٩)
فى مقتضى الاصل فى المتكافئين على الطريقية
٤٤٦ ص
(١٥٠)
فى وجه حجية المتعارضين بالنسبة الى نفى الثالث
٤٥٢ ص
(١٥١)
فى مقتضى الاصل فى المتكافئين على السببية
٤٥٥ ص
(١٥٢)
فى توجيه التخيير بين الروايتين المتعارضتين
٤٥٥ ص
(١٥٣)
فى حكم الروايتين المتكافئتين بالنظر الى الاخبار العلاجية
٤٥٧ ص
(١٥٤)
فى ان التخيير المستفاد منها اصولى او فقهى؟
٤٦٢ ص
(١٥٥)
فى ان التخيير المستفاد منها بدوى او استمرارى
٤٦٥ ص
(١٥٦)
فى ما يرد على النائينى و الشيخ ره
٤٦٦ ص
(١٥٧)
المقام الثانى فى الترجيح
٤٦٨ ص
(١٥٨)
حال الشك بين الترجيح و التخيير
٤٦٩ ص
(١٥٩)
فى عدم مرجحية احدثية الرواية
٤٧١ ص
(١٦٠)
فى اشكال الاعتماد على مرفوعة زرارة و مقبولة عمر بن حنظلة
٤٧١ ص
(١٦١)
فى مرجحية الموافقة مع الكتاب و المخالفة مع العامة
٤٧٦ ص
(١٦٢)
فى عدم تمامية اطلاقات التخيير
٤٧٨ ص
(١٦٣)
حول ما قاله الشيخ المتعدى من المرجحات المنصوصة
٤٨٠ ص
(١٦٤)
فى تضييق الشيخ و توسعة الآخوند لروايات التخيير
٤٨٢ ص
(١٦٥)
حول شمول الاخبار العلاجية لموارد العموم من وجه
٤٨٦ ص
(١٦٦)
فى الحيثيات الثلاثة التى تعتبر فى كل خبر و عدم رجوع بعضها الى بعضها الآخر
٤٨٨ ص
(١٦٧)
فى ثمرة هذا البحث
٤٩١ ص
(١٦٨)
فى اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر المخالف مع الكتاب
٤٩٤ ص
(١٦٩)
فى اختلاف الروايات المبينة لحكم الخبر الموافق مع العامة
٤٩٦ ص
(١٧٠)
فى الاشارة الى اقسام الشهرة و مرجحية بعضها
٤٩٩ ص
(١٧١)
حول مرجحية الاصل
٥٠٢ ص
(١٧٢)
فهرست رءوس مطالب الكتاب
٥٠٣ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص

تحرير الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٨٦ - الجهة الاولى فى بيان حقيقة التعارض

التعارض حتى يشمل جميع موارده.

و لا يخفى انه لا يكون بين القولين فرق من حيث ان التعارض الذى يكون موردا للاخبار العلاجية مخصوص بالتعارض المتحقق بين المتباينين او المتحقق بين العامين من وجه على وجه و اما التعارض المتحقق بين العام و الخاص او بين الحاكم و المحكوم او بين الوارد و المورود او بين الدليلين اللذين يجمع بينهما بالجمع العرفى فهو خارج عن تحت الاخبار العلاجية على كلا القولين. و السر فيه ان التعارض المتحقق فى هذه الاقسام الاربعة يكون عند العرف من التعارض الصورى الذى يرتفع بادنى تامل و ملاحظة و لا يكون من التعارض الواقعى المستلزم للحيرة حتى يلتجئ الفقيه لرفعه الى الاخبار العلاجية.

نعم يكون بين القولين فرق من حيث كيفية خروج الاقسام الاربعة المزبورة عن تحت التعارض لانه على القول الاول يكون بالتخصيص و لكنه على القول الثانى يكون بالتخصص. و ذلك لان التعارض بحسب المدلول الذى يقول به القول الاول يتحقق فى جميع الاقسام المزبورة حتى فى قسم العام و الخاص اذ العام و الخاص ايضا يكون بين مدلوليهما تمانع واقعى و لو فى بعضه و لكن يخرج عن تحت حكم المتعارضين بمخصص خارجى كالاجماع او بناء العقلاء و هذا بخلاف التعارض بحسب الدليل الذى يقول به القول الثانى فانه لا يتحقق عليه التعارض فى الاقسام المزبورة اصلا حتى يلزم اخراجها عن تحته بمخصص خارجى لان كل واحد من التخصيص و الحكومة و الورود و الجمع العرفى قد شاع بين اهل العرف بحيث انهم يرون التعارض المتخيل بين دليلى العام و الخاص مثلا من التعارض الصورى الذى يزول بالدقة بل بادنى ملاحظة و لذا يخرج هو و امثاله عن تحت موضوع المتعارضين تخصصا.

و هنا قسم خامس ايضا و هو ما اذا قطعنا بان احدى الروايتين قد صدرت للتقية. و يفترق هذا القسم عن الاقسام المزبورة فى ان خروجه يكون من باب التخصص‌