إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٦٩٤
منه تقديمه عليه بحسب الرتبة ايضا لكن هذا انّما يصحّ على تقدير العمل بالترتيب الذكرى فى المقبولة و الّا فعلى تقدير اسقاط الترتيب الذكرى و العمل بكلّ ما يوجب المزيّة عند المجتهد و لو كان مؤخّرا فى الذكر من جهة العلّة المنصوصة كما اشار اليه شيخنا (قدس سره) فى هذا المقام و فى التعادل و الترجيح لا ضرورة الى تقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشهرة اذا كانت الشهرة يفيد ظنّا اقوى بل لا بدّ من تقديم هذا على ذلك مع انّ المصنّف ره قد ذكر هنا و فى باب التعادل و التّرجيح ايضا ان عمل العلماء على طبق المرفوعة الّتى قدم فيها الترجيح بشهرة الرواية على الترجيح بالصّفات فيمكن ان يستدل بالمقبولة على تقديم الترجيح بالشهرة على الترجيح بالصّفات من جهة كون التقديم المذكور مشهورا بين العلماء مع ملاحظة التعليل فى المقبولة بان ما لا ريب فيه بالإضافة يجب الأخذ به فاذا تعارضت المقبولة و المرفوعة فى تقديم الترجيح بالصّفات على الترجيح بالشهرة كما فى المقبولة و تاخيره عنه كما فى المرفوعة يجب الأخذ بالمرفوعة و تقديم الترجيح بالشهرة على الصّفات لما ذكر فى المقبولة من التعليل بان كلّ ما لا ريب فيه بالإضافة يجب الاخذ به فتدبّره فانّه دقيق قوله بناء على انّ الوجه فى الترجيح بها احد الوجهين اه سيأتي فى باب التعادل و الترجيح احتمال وجوه اربعة فى الترجيح بها و منها الوجهان المذكوران هنا قوله و يدل على هذا التعليل ايضا اه و يدلّ عليه ايضا ما فى الوسائل عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه(ع)قال و اللّه ما انتم على شيء مما هم عليه و لا هم على شيء ممّا انتم فيه مخالفوهم فما هم من الحنيفيّة على شيء قوله و شبههما ممّا يحتاج الجمع بينهما الى شاهد واحد و ذلك كالمتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى شاهد واحد يدلّ على صرف احدهما عن ظاهره مثل اغتسل يوم الجمعة و ينبغى غسل يوم الجمعة حيث ان صرف اغتسل عن الوجوب او ينبغى عن الاستحباب يكفى فى الجمع بينهما قوله فالوجه فيه كما عرفت سابقا قد عرفت انّ المستفاد من كلامه الرّجوع الى المرجحات فى الصّدور و جهة الصدور دون المضمون فى العامين من وجه و سيأتي فى باب التعادل و الترجيح الأشكال فى الرّجوع الى المرجّحات مطلقا فى العامين من وجه و المتباينين الّذين يحتاج الجمع بينهما الى صرف احدهما عن ظاهره فقط بعد الحكم بالرّجوع الى المرجّحات مطلقا فما ذكره