إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٢١٣ - فى الجواب عن هذا التفصيل
و ما ذكره فى العلاوة من انّ المسلّم منهما فى الجملة لدعوى اجماعهم على اشتراط العدالة ففيه انّ المفهوم من كلام الشيخ فى العدّة و غيره انّ العدالة المطلوبة فى الرّواية هى الوثاقة لا العدالة المصطلحة و سيأتى منا نقله و لنا ان ندّعى انّه مع حجّية الأخبار الموثوق بها ينفتح باب الظنّ الخاصّ بحيث يكون وافيا بمعظم الأحكام فلا مجال ح لحجّية الظنّ المطلق مع انّه لو قلنا بحجّية الظنّ المطلق فى باب العدالة و النّسب و الوقف و ما يجرى مجريها كما هو المشهور لا يلزمنا القول بحجّية الظنّ المطلق فى الأحكام اذ المشهور بين القائلين بالظنون الخاصّة ايضا ذلك كما هو ظاهر للمتتبّع فمن اين ما رامه من حجّية الظنّ المطلق من جهة ذلك و ما ذكره من الأشكال فى تعارض الأخبار مع الاختلاف فى كيفيّة التّرجيح و اختلاف الأخبار الدّالّة على المرجّحات المنصوصة فهو ايضا لا يستلزم القول بحجّية الظنّ المطلق من باب دليل الانسداد اذ يمكن الرّجوع الى كلّ مزيّة من باب الإجماع الّذى ادّعاه العلّامة و غيره على وجوب الأخذ باقوى الدّليلين بناء على كون معقد اجماعهم الاعمّ من القوّة الدّاخليّة و الخارجيّة او من جهة عموم العلة المنصوصة او غيرهما ممّا سيذكر فى محلّه من غير ان يحتاج الى التمسّك بدليل الانسداد هذا و يرد على المحقق القمىّ ره امور أخر منها ان فرقه (قدس سره) بين كون الخطاب شاملا للغائبين و بين كونه غير شامل لهم بجعل الظنّ الحاصل للغائبين على التقدير الثانى غير حاصل منه بخصوصه بل من مجموع الأدلّة و الأمارات فيكون حجّة من باب الظنّ المطلق بخلاف الظنّ الحاصل منه لهم على التقدير الأوّل فيكون حجّة بخصوصه غير سديد اذ على القول بشمول الخطاب للغائبين ايضا يكون الظنّ الحاصل منه حاصلا من مجموع الأدلّة و الأمارات ايضا فلا بدّ ان يكون حجّة من باب الظنّ المطلق عنده لأنّ العلم الإجمالي بالمعارض و المخصّص و المقيّد و غيرها حاصل على التّقدير المذكور ايضا فلا بدّ من الفحص و البحث و منها انّه لا يمكن جعل شمول الإجماع على حجّية الظواهر للآيات النّاهية قرينة على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب بل المتعيّن العكس لأنّ جعل مورد الإجماع هى الآيات النّاهية يكون عبارة اخرى عن الإجماع على عدم حجّية الظّواهر فيصير الإجماع كاللّغو لأنّ الآيات النّاهية اقلّ من الآيات الأخر الّتى لها ظواهر فلا بدّ من جعل شمول الإجماع لسائر الظّواهر قرينة لصرف الآيات النّاهية عن ظاهرها و منها انّه (قدس سره) قد اعترف فى باب حجّية خبر الواحد ان آية النبإ تدلّ من باب مفهوم