إيضاح الفرائد - التنكابني، السيد محمد - الصفحة ٥٧٢ - المقام الثانى طرق التعميم على الكشف
له احكاما غير الزاميّة لا ينافى كون المشكوكات خارجة عنه و على تقدير كونها من اطرافه و احتمال وجودها فيها او العلم بوجودها فيها قد عرفت المناص عن الاشكال فيه من وجوه عديدة قوله و قد مرّ تضعيفه سابقا لم يسبق منه (قدس سره) تضعيفه الادّعاء المذكور لا فى باب حجّية خبر الواحد بالخصوص و لا فى مباحث دليل الانسداد نعم قد مرّ تضعيف كون العلم الإجمالي فى مورد الاخبار فقط بل هو ثابت فى جميع الامارات و لا ربط له بما نحن فيه قوله فانّ ادّعاء ذلك ليس كلّ البعيد قد تشعر هذه العبارة بميل المصنّف الى الادّعاء المذكور و قد عرفت مما نقلنا كلماته المختلفة و استقرار رأيه على الرّجوع الى الاصول فى المشكوكات و لا يتم الّا بالالتزام بصحّة الادّعاء المذكور او بالتزام ساير الوجوه المذكورة كلّا ام بعضا قوله فتصير مجملة لا يصحّ الاستدلال بها لا يخفى انّ الاذعان بالإجمال فيها ينافى ما تقدّم منه فى ذيل قوله و تحصّل ممّا ذكر اشكال آخر كما اشار اليه شيخنا (قدس سره) و غيره و من العجيب انّه احال بيان ما ذكره هناك الى هذا المقام مع انّ المذكور فى هذا المقام مناف له و قد اشرنا الى هذا هناك ايضا فراجع قوله الى ترك الاحتياط فى المظنونات اى فى الوقائع المظنون فيها عدم التكليف قوله او فى المشكوكات ايضا يعنى اذا فرضنا رجوع الامر الى ترك الاحتياط فى المظنونات و الحكم بجواز الفعل و الترك فى المشكوكات ايضا و جواز العمل بالظنّ المخالف للاحتياط و هو الظنّ بعدم التكليف فى المظنونات و بالاصل المخالف للاحتياط و هو اصل البراءة مثلا فى المشكوكات فما الّذى اخرج و فى العبارة مناقشات الاولى انّ الأشكال فى هذا المقام مبنىّ على بقاء المشكوكات على حكم العلم الإجمالي الكلّى الموجب للاحتياط فيها من جهة اندفاع الحرج برفع اليد عن الاحتياط فى موهومات التكليف كما انّ الأشكال فى الرّجوع الى الاصول العمليّة كان مبنيّا على ذلك فلا معنى للتّفكيك بينهما و الالتزام بالرّجوع الى الاصول العمليّة فى المشكوكات و ببقاء الاشكال فى الرّجوع الى الاصول اللفظيّة فيها و لذا حكم شيخنا (قدس سره) فى الحاشية بان قوله او فى المشكوكات سهو من قلمه الشّريف او من النّاسخ و يمكن دفع المناقشة المذكورة بانّ مقصود المصنّف هنا الاشارة الى انّ الأشكال فى الرّجوع الى الاصول اللّفظيّة