القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٩ - ٤٤- اختصاص حرمة الرياء بأمرين
- معتبرة سندا و تامة دلالة على الحرمة فإن تمّ انصراف قوله: (ثم يريد به غيره) و قوله: (فالتمس اجرك ممن كنت تعمل له) إلى فرض جلب النفع فهو و إلّا فهو يشمل باطلاقه فرض دفع الضرر أيضا، و لا يقيد المعنى اللغوي بمصطلح علماء الاخلاق فانه حادث.
٣- ما يفعل تقية و لدفع الضرر فهو مامور به شرعا على ما تقدم تفصيله و لعله مراد الشهيد رضى اللّه عنه و قوله: لو فرض احداثه صلاة مثلا تقية فانها من باب الرياء. فالكلام فيه من جهة التكليف عدم حرمة الرياء في هذه الحالة و من جهة الوضع ان تحقق قصد القربة فهو صحيح و إلّا فهو باطل.
٤- ما افاده في الامر الثاني هو المستفاد ظاهرا من معتبرة مسعدة المتقدمة.
٥- يظهر من الفقيه الهمداني رحمهم اللّه (مصباح الفقيه ج ١/ ١٨٨ و ١١٩) عدم حرمة الرياء في غير العبادات و ظاهر سيد الاستاذ الحكيم (قدّس سرّه) في اخير كلامه هو الحرمة و هي الاوفق باطلاق المعتبرة.