القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٤٢ - ١٩- التسبيب و التسبّب
١٩- التسبيب و التسبّب
التسبّب [١] إلى الشيء عبارة عن فعل الشيء بواسطة السبب، فيعتبر فيه القصد إلى المسبب بخلاف التسبيب، فإنه مجرد فعل السبب، و لو مع الغفلة، عن ترتب المسبب عليه، و كيف كان فدليل الحرام إن كان ظاهرا في توجه الخطاب
[١] في نسختي من العروة الوثقى المحشاة بحواش كثيرة: التسبّب في الموردين و في نسخة المستمسك ضبط التسبيب (على وزن التفعيل) في المورد الأوّل و ضبط التسبّب في المورد الثاني و في نسخة التنقيح: التسبيب في كليهما. و كأنّ الأوّل أولى فلاحظ العروة الوثقى.
و على كل الظاهر خروج فرض توسط اختيار المباشر بين التسبيب و الفعل من محل البحث، كما إذا قدّم شخص طعاما متنجسا إلى أحد، فيأكله باختياره و علمه بنجاسته، فإنّه جائز إلّا أن يقال بحرمته من جهة حرمة الإعانة على الحرام لكنها غير ثابتة مطلقا و إنما الحرام مطلقا حرمة التعاون على الإثم و العدوان كما فصلناه في حدود الشريعة في حرف العين ج ٢ أو من جهة صدق التجري ببعض مراتبه لكنه إن تم لحرم بيع العنب ممن يعمل خمرا، فافهم المقام.