القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦١ - ٣٩- التقية
٣٩- التقية
(انما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية، اذا لم يمكن رفعها و لم يكن بد من المسح على الحائل و لو بالتأخير إلى آخر الوقت. و أمّا في التقية فالأمر أوسع (١)، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه، و إن امكن بلا مشقة، نعم لو امكنه- و هو في ذلك المكان- ترك التقية و إراءتهم المسح على الخف مثلا، فالاحوط بل الاقوى ذلك (٢) و لا يجب بذل المال لرفع التقية (٣) بخلاف سائر الضرورات و الاحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا. لو ترك التقية في مقام وجوبها و مسح على البشرة ففي صحة الوضوء، اشكال (٤).
(١) كما عن البيان و جامع المقاصد و الرياض و غيرها، بل لعله المشهور.
خلافا لما عن صريح المدارك و بعض المتأخرين، بل ظاهر كل من تمسك على مشروعية التقية [١] بأدلة نفي الحرج و الضرر، و ربما نسب إلى الشيخ في الخلاف
[١] التقية هي التحفظ عن الضرر و دفعه، و هي قد يكون بمعناها الاعم فهي غير