القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - المسألة الثانية في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه و حرمته و في قبوله للتذكية و عدمه،
حكم المخصص في مثله غير جار، لكون التخصيص من أوّل الأمر كما لا يخفى [١].
المسألة الثانية: في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه و حرمته و في قبوله للتذكية و عدمه،
فنقول: لا ينبغي التأمل في أن المستفاد من ملاحظة موارد [٢] استعمال لفظ التذكية أنّها عبارة عن صفة خاصة تحدث في الحيوان من أسباب معينة، مثل الذبح الخاص، و النحر كذلك، و غيرهما من
[١] كما حقّقه صاحب الكفاية خلافا للشيخ الأنصاري رحمهما اللّه تعالى: في تنبيهات الاستصحاب، و قبله (أي تحقيق الكفاية) السيّد الأستاذ الماتن (قدّس سرّه) و لاحظ كلامه في حقائق الأصول: ج ٢/ ٥٢٢.
[٢] في الحقائق ج ٢/ ٢٥٧: في حديث السمك ذكّاه اللّه تعالى لبني إسرائيل و كل يابس ذكي. و ذكاة الأرض يبسها- ذكاة الجنين ذكاة أمّه و أخذ الجراد ذكاته و ذكاة السمك إخراجه حيا من الماء.
ذكاة الإبل نحرها. في حسن حريز: اللبن و اللبأ و البيضة و الشعر و الصوف و القرن ... و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكي فليس الذكاة هي الذبح بل الذكاة أثر يحصل بالذبح تارة و بغيره أخرى، فمع الشك الأصل عدمه و صاحب الكفاية يقول إنها عبارة عن الذبح الخاص الجامع للشرائط المعتبرة مثل إسلام الذابح و نحوه و منها قابلية المحل فهي عنده من الأفعال دون الأثر الحاصل من الأفعال.
و الثمرة تظهر في بعض الموارد لاحظ آخر صفحة ج ٢/ ٢٥٧ من حقايق الأصول.