القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٠٧ - ٦٢- الانتفاع بمال الغير
٦٢- الانتفاع بمال الغير
(الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ان عدّ تصرفا- فيها- كما في حال الحر و البرد المحتاج إليها باطل).
لا ينبغي التأمل في أن مجرد الجلوس تحت الخيمة ليس تصرفا فيها عرفا، كالجلوس تحت السماء، و لو فرض كونه تصرفا لم يكن فرق بين الحر و البرد و غيرهما من الأحوال. نعم يصح صدق الانتفاع بها في الحالين المذكورين من دون غيرهما. لكن عرفت أن الانتفاع بمال الغير لا دليل على تحريمه، لان الموضوع في التوقيع الشريف هو التصرف، و إطلاق موثق سماعة: «لا يحل مال امرئ مسلم ...» [١] محمول عليه، كما أشرنا إلى وجهه في مبحث الأواني [٢].
[١] في صحيح الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) وقف بمنى .. فان دماءكم و اموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم .. الا من كانت عنده امانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فانه لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطيبة نفسه و لا تظلموا انفسكم و لا ترجعوا بعدي كفارا (الكافي ج ٧/ ٢٧٣ الوسائل ب ٣ من-