القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٧ - ١١- استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
يجري استصحاب الطهارة لإثبات كون الصلاة في حالها كذلك يجري استصحاب الوقت لإثبات كونها في الوقت. لأن مرجع ظرفية الزمان للزمانيات مجرد وجودها في حاله. و منه يظهر صحة جريان استصحاب النهار و استصحاب رمضان لإثبات وجوب الصوم، فتأمّل جيدا.
و أما لقاعدة الشك في القدرة المقتضية للاحتياط لان الشك في ضيق الوقت يرجع إلى الشك في القدرة على الصلاة بالطهارة المائية و عدمها و قد تقدمت الاشارة إلى أن الشك في القدرة على الواجب يقتضي الاحتياط في فعله إما لبناء العقلاء عليه لا لعموم ما دل على وجوبه المقتصر في الخروج عنه على القدر المتيقن، و هو فرض العلم بالعجز دون العجز الواقعي على ما هو القاعدة في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص لبّيا (المستمسك ج ٤/ ٣٦٠- ٣٦١).
أقول: لكن المستفاد من صحيح الحلبي (وسائل ج ٣/ ب ٤ من ابواب المواقيت ج ١٨) و صحيح زرارة عن أحدهما: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم و ليصل. (ج ٢ باب ١ من ابواب التيمم، ح ١)، عدم جريان الاستصحاب فلاحظ ص ٤٨٥ و ٤٨٦ ج ٩ من التنقيح.
لكن خبر الحلبي ضعيف بمحمد بن سنان.