القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧ - ٢- اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
٢- اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
(في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (أي ليس تعجيل الصلاة بأفضل) و أما في غيره من الأعذار فالاقوى وجوب التأخير و عدم جواز البدار).
يأتي وجهه في مبحث التيمم في مسألة جواز التيمم في السعة، كما نذكر فيها و في غيرها أيضا الوجه في أصالة عدم جواز البدار لاولي الأعذار.
و محصله: أن المفهوم عرفا من أدلة الأحكام الاضطرارية- و لو بمناسبة الحكم و الموضوع- هو كون الحكم الاضطراري ثابتا في ظرف عذر المكلف عقلا عن الحكم الاختياري، و سقوطه عن مقام الفعلية أصلا، و هو إنما يكون كذلك في ظرف استمرار العجز، و لا يكفي في سقوطه مجرد العجز آناً ما. و لأجل ذلك لا يكون حال دليل الحكم الاضطراري بالاضافة إلى دليل الحكم الاختياري حال سائر الأدلة المخصصة للعمومات، كي يكون في عرضه، و لأجل منافاته يجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد، نظير دليل حكم المسافر بالاضافة إلى