القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٤ - ٤٠- بناء المسجد في الارض المفتوحة عنوة
الذي تقتضيه القواعد الأولية. و السيرة لم تثبت في مورد علم بأن أرض المسجد مما كان عامرا حين الفتح، و أنه لم يخرج عن ملك المسلمين و لو ببيع السلطان، و أنه لم يكن ذلك التصرف باذنه. و ليس التصرف فيها بجعلها مسجدا إلّا كسائر التصرفات التي ذكروا انها لا تجوز في ارض المسلمين إلّا بالاذن من وليهم كبنائها دورا و منازل و سقايات و نحو ذلك، و السيرة في جميع ذلك لم تثبت بنحو يخرج بها عن القواعد [١]. (المستمسك ج ١/ ٥٠٧- ٥٠٨).
[١] و نحن فصلنا البحث في كتابنا (الارض في الفقه) و قلنا إن جواز البيع الارض المذكورة لاجل حق الاولوية ببناء دار او زراعة و لا يعتبر في البيع الملك كما اشتهر بنحو لا يصح بيع ما تعلق به حق الاولوية، و لا معنى لملكية المفتوحة عنوة تبعا للآثار. و ما افاده الماتن من إنكار السيرة متين و ان لم اجد لحد الآن في بلدة قم نهج الفقاهة حتى اقف على نظره الشريف مفصلا و لا بدّ للمحقق من مراجعة كتاب (الأرض في الفقه) و هو في هذه الايام تحت الطبع.