القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٦ - ٣١- بعض ما يتعلق بالقرعة
تعالى في سورة الصافات: فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ [١]. و أما الرواية:
فمنها رواية محمّد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن شيء، فقال لي: كل مجهول ففيه القرعة. قلت له: إن القرعة تخطئ و تصيب، قال (عليه السلام): كلما حكم اللّه به فليس بمخطئ» [٢]، و عن دعائم الإسلام عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و أبي جعفر (عليه السلام) و ابي عبد اللّه (عليه السلام): أنهم أوجبوا القرعة فيما أشكل [٣]، و قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «و أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة؟! أ ليس هو التفويض إلى اللّه جل ذكره؟ ...» [٤]، و خبر عبد الرحيم المروي في كتاب الاختصاص [٥]، للمفيد رضى اللّه عنه: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: إن عليا (عليه السلام) كان إذا ورد عليه أمر يجيء فيه كتاب و لا سنة رجم فيه، يعني: ساهم فأصاب، ثم قال: يا عبد الرحيم و تلك من المعضلات» [٦]،- و قريب منه خبره الآخر [٧]- و صحيح محمّد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال (عليه السلام): كان علي (عليه السلام) يسهم
[١] الآية: ١٤١.
[٢] الوسائل باب: ١٣ من أبواب كيفية القضاء حديث: ١١.
[٣] مستدرك الوسائل باب: ١١ من أبواب كيفية القضاء حديث: ١.
[٤] مستدرك الوسائل باب: ١١ من أبواب كيفية القضاء حديث: ٢.
[٥] محمّد بن حكيم لم يثبت حسنه بوجه واضح، و نسبة كتاب الاختصاص إلى المفيد- رغم اشتهارها- غير ثابتة.
[٦] مستدرك الوسائل باب: ١١ من أبواب كيفية القضاء حديث: ١٤.
[٧] مستدرك الوسائل باب: ١١ من أبواب كيفية القضاء ملحق حديث: ١٤.