القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٩ - ٢٤- حكم الحاكم
للواقع، بأن كان مخالفا للإجماع المحقق أو الخبر المتواتر، أو إذا تبين تقصير في الاجتهاد. ففي غير هاتين الصورتين لا يجوز له نقضه و إن كان مخالفا لرأيه، بل و إن كان مخالفا لدليل قطعي نظري كإجماع استنباطي، أو خبر محفوف بقرائن و امارات قد توجب القطع مع احتمال عدم حصوله للحاكم الأوّل ...» و قد تقدم في مباحث التقليد ما له نفع في المقام، فراجع [١]. و تمام الكلام في ذلك موكول إلى محله من كتاب القضاء (المستمسك ج ٨/ ٤٠٩ إلى ٤٦٤).
[١] الجزء الأوّل من المستمسك ص ٩١ و ما بعدها. و اعلم أن اللازم اتّباع حكم الحاكم إلا إذا علم مخالفته للواقع أو ابتلائه بالمعارض. و في استثناء فرض تقصيره في مقدمات حكمه أو غفلته أو خطئه في بعض المبادئ من دون تقصير وجهان، و سيّدنا الأستاذ الحكيم فصل بين الفرضين الأوّلين و الفرض الأخير فأوجب الاتّباع في الأخير دونهما. و الكلام في نقض حكم القاضي فهو محتاج إلى تفصيل ما. فراجع كتابنا المطبوع (القضاء و الشهادة) و اللّه العالم.
***