القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
(١)
المحتويات
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١١ ص
(٤)
القواعد الأصولية
١٣ ص
(٥)
1- المائز بين الفعل الاختياري و غيره
١٥ ص
(٦)
2- اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
١٧ ص
(٧)
3- الفارق بين الفرد المردّد و الواجب التخييري
٢٢ ص
(٨)
4- حكم المقدمات قبل الوقت
٢٣ ص
(٩)
5- طريقية العلم الاجمالي و خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
٢٦ ص
(١٠)
6- ملاقي الشبهة المحصورة
٣٤ ص
(١١)
7- اقسام الظاهر و أحكامها
٤٧ ص
(١٢)
8- التزاحم بين الاجزاء و الشرائط
٥٠ ص
(١٣)
9- الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٩ ص
(١٤)
10- حول اعتبار اتصال الشك باليقين و عدمه
٦٢ ص
(١٥)
11- استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
٧٦ ص
(١٦)
12- الاستصحاب التعليقي
٧٨ ص
(١٧)
13- استصحاب العدم الازلي
٨٩ ص
(١٨)
14- التفكيك بين المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي
١١٠ ص
(١٩)
القواعد الفقهية
١١٥ ص
(٢٠)
15- الاصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة
١١٧ ص
(٢١)
16- الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟
١٢١ ص
(٢٢)
فهنا مسائل
١٢١ ص
(٢٣)
المسألة الاولى في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلّل الأكل أو محرّمه، مع العلم بقبوله للتذكية
١٢١ ص
(٢٤)
المسألة الثانية في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه و حرمته و في قبوله للتذكية و عدمه،
١٢٤ ص
(٢٥)
المسألة الثالثة في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة الشبهة الموضوعية، لتردده بين عنوانين، أحدهما محلل و الآخر محرم مع العلم بقبوله للتذكية على كل حال
١٣٠ ص
(٢٦)
المسألة الرابعة في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة، و المحرم- كالخنزير- الذي لا يقبل التذكية
١٣٠ ص
(٢٧)
17- الإسلام يجبّ ما قبله
١٣٢ ص
(٢٨)
18- تفسير المرتد الفطري
١٣٩ ص
(٢٩)
19- التسبيب و التسبّب
١٤٢ ص
(٣٠)
20- عموم حجية البيّنة
١٤٧ ص
(٣١)
21- كلمة حول حديث رفع القلم
١٥٤ ص
(٣٢)
22- حول بدلية الأبدال في حال العذر
١٥٧ ص
(٣٣)
23- تحديد حجية قاعدة اليد
١٥٩ ص
(٣٤)
24- حكم الحاكم
١٦٣ ص
(٣٥)
25- ضابط التحالف
١٧٠ ص
(٣٦)
26- مدى نفوذ قضاء القاضي
١٧٢ ص
(٣٧)
27- تعيين المدعي من المنكر و تعريفهما
١٧٥ ص
(٣٨)
28- قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
١٨٠ ص
(٣٩)
29- رجوع الآذن عن إذنه و قاعدة الغرور
١٨٢ ص
(٤٠)
30- الشرط المخالف للكتاب و السنة
١٩٢ ص
(٤١)
31- بعض ما يتعلق بالقرعة
١٩٥ ص
(٤٢)
العبادات
٢٠١ ص
(٤٣)
32- معنى الإسلام
٢٠٣ ص
(٤٤)
33- معنى العدالة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الطرق إلى إثبات
٢٢١ ص
(٤٦)
الأوّل العلم الوجداني،
٢٢١ ص
(٤٧)
الثاني البينة بلا إشكال ظاهر،
٢٢١ ص
(٤٨)
الثالث حسن الظاهر
٢٢٢ ص
(٤٩)
الرابع الوثوق بها و ان لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن
٢٢٣ ص
(٥٠)
34- داعي الداعي في العبادات
٢٢٥ ص
(٥١)
35- اشتراط صحة العبادات بالولاية
٢٢٨ ص
(٥٢)
36- حول التيمم
٢٣٢ ص
(٥٣)
37- قاعدة الامكان
٢٤٠ ص
(٥٤)
38- كلمة حول غايات الوضوء
٢٥٤ ص
(٥٥)
39- التقية
٢٦١ ص
(٥٦)
40- بناء المسجد في الارض المفتوحة عنوة
٢٩٣ ص
(٥٧)
41- حكم التقية في الصوم
٢٩٥ ص
(٥٨)
42- موضوع جواز الافطار للمريض مثلا
٣٠٠ ص
(٥٩)
43- القيود المذكورة في موضوع الامتثال
٣٠٢ ص
(٦٠)
44- اختصاص حرمة الرياء بأمرين
٣٠٥ ص
(٦١)
المعاملات
٣١١ ص
(٦٢)
45- المالية و الملكية و حكمهما
٣١٣ ص
(٦٣)
46- الفرق بين الحق و الملك و الحكم
٣١٦ ص
(٦٤)
47- هل الشرط يفيد الملكية؟
٣٢١ ص
(٦٥)
48- هل الاعراض يزيل الملكية؟
٣٢٥ ص
(٦٦)
49- الدخول في الارض بغير اذن مالكه
٣٣٢ ص
(٦٧)
50- سببية الحيازة للملك
٣٣٣ ص
(٦٨)
الوجوه المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة
٣٣٣ ص
(٦٩)
الأوّل ان تكون سببا لملك الحائز مباشرة،
٣٣٣ ص
(٧٠)
الثاني أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة،
٣٣٣ ص
(٧١)
الثالث أن تكون سببا لملك من جعلت له و لو تبرعا،
٣٣٣ ص
(٧٢)
51- صلاحية الميت للملكية
٣٤٢ ص
(٧٣)
تفصيل و استيناف
٣٤٦ ص
(٧٤)
فائدة في ملكية الميت
٣٤٦ ص
(٧٥)
مما يدل على ملكية الميت
٣٤٧ ص
(٧٦)
الأوّل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه
٣٤٧ ص
(٧٧)
ثمرة كبيرة اخروية للحديث
٣٤٨ ص
(٧٨)
الثاني حسنة زرارة
٣٤٩ ص
(٧٩)
الثالث صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه
٣٤٩ ص
(٨٠)
الرابع موثقة عباد عن أبي عبد اللّه
٣٤٩ ص
(٨١)
الخامس قوله تعالى
٣٥٠ ص
(٨٢)
52- انتقال التركة إلى الورثة مع الدين و عدمه
٣٥٩ ص
(٨٣)
53- اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
٣٦٦ ص
(٨٤)
54- المحتملات الثلاثة في المنذور
٣٧٠ ص
(٨٥)
55- الفرسخ و الميل
٣٧٦ ص
(٨٦)
56- الشروط في العقود الجائزة
٣٧٩ ص
(٨٧)
57- بعض ما يتعلق بشرط النتيجة
٣٨٦ ص
(٨٨)
58- الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
٣٨٩ ص
(٨٩)
59- تصرفات الصبي
٣٩٢ ص
(٩٠)
و قد يستدل على جواز تصرفه باذن الولي بأمور
٣٩٣ ص
(٩١)
الأوّل قوله تعالى
٣٩٣ ص
(٩٢)
الثاني رواية السكوني عن أبي عبد اللّه
٣٩٤ ص
(٩٣)
الثالث السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام، و في جميع الاعصار
٣٩٤ ص
(٩٤)
60- نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة
٣٩٦ ص
(٩٥)
61- الشبهة و الزنا
٤٠٠ ص
(٩٦)
62- الانتفاع بمال الغير
٤٠٧ ص
(٩٧)
63- متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها؟
٤١١ ص
(٩٨)
64- كيفية القيود
٤١٦ ص
(٩٩)
65- ضمان الاعمال الذمية
٤١٩ ص
(١٠٠)
66- المائز بين العقد و الايقاع
٤٢٢ ص
(١٠١)
67- بعض اقسام الكشف
٤٢٥ ص
(١٠٢)
68- كلام حول المعاوضة
٤٢٧ ص
(١٠٣)
69- فرق الجعالة عن غيرها
٤٣٠ ص
(١٠٤)
70- دوران الامر بين القرض و المضاربة
٤٣١ ص
(١٠٥)
71- محتملات القبالة
٤٣٦ ص
(١٠٦)
72- الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية
٤٣٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥١ - ٢٠- عموم حجية البيّنة

(الثالث): امتناع التفكيك بين الموارد التي تكون الحرمة فيها مدلولا للكلام- و لو التزاميا- و لو باللزوم غير البين‌ [١] و بين غيرها من الموارد مما هو نادر إما لعدم القول بالفصل، أو لإلغاء الخصوصية عرفا.

و يعضد العموم المذكور الإجماع المدعى ممن عرفت على عموم الحجية و لا ينافيه الخلاف في بعض الموارد، لأنه لشبهة، كما يظهر ذلك من استدلال المخالف في المقام: بأن البينة ليست من العلم الذي جعل غاية للحل في قولهم (عليه السلام): «الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر» [٢] و نحوه. و كذا المخالف في حجية البينة في الاجتهاد استدل: بأن الاجتهاد من الأمور الحدسية التي لا تكون‌


[١] اللازم إما بيّن و إما غير بيّن، و البيّن له معنيان، أحدهما اللازم الذي يلزم تصوره من تصور الملزوم كلزوم تصور البصر من تصور العمى، و هذا هو البيّن بالمعنى الأخص، فغير البيّن هو اللازم الذي لا يلزم تصوره عن تصور الملزوم كالكاتب بالقوة للإنسان. و ثانيهما هو اللازم الذي يلزم عن تصوره مع تصور الملزوم و تصور النسبة بينهما الجزم باللزوم كزوجية الأربعة، فإن العقل بعد تصور الأربعة و الزوجية و نسبة الزوجية إليها يحكم بلزوم الزوجية لها و هذا هو البيّن بالمعنى الأعم و حينئذ فغير البيّن هو اللازم الذي لا يلزم من تصوره مع تصور الملزوم و النسبة بينهما الجزم باللزوم كالحدوث للعالم، كما صرح به بعض علماء الميزان و مراد سيدنا الأستاذ الماتن (قدّس سرّه) باللزوم غير البيّن هو المعنى الأوّل من غير البيّن، و الثابت عنده و عند سائر الأعلام الاعتماد على الظهورات اللفظية فحسب.

[٢] الوسائل باب: ١ من أبواب الماء المطلق حديث: ٥.