القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٩ - ٥٢- انتقال التركة إلى الورثة مع الدين و عدمه
٥٢- انتقال التركة إلى الورثة مع الدين و عدمه
(من مات و عليه من حقوق الناس كالمظالم أو الزكاة أو الخمس، لا يجوز لورثته التصرف في تركته (١) و لو بالصلاة في داره، قبل اداء ما عليه من الحقوق (و) اذا مات و عليه دين مستغرق للتركة لا يجوز للورثة و لا لغيرهم التصرف في تركته قبل اداء الدين، بل و كذا في الدين غير المستغرق (٢) إلّا إذا علم رضا الديان) (٣).
(١) لوضوح ان الحقوق المذكورة من قبيل الدين كما تضمنه خبر عباد الآتي، و هو مانع عن التصرف في التركة في الجملة بلا اشكال و لا خلاف. نعم في اقتضائه اطلاق المنع تأمل [١].
و محصّل ما يقال في المقام هو انه لا خلاف و لا إشكال في انتقال التركة إلى
[١] فهم السيد الاستاذ من كلام العروة كون الحقوق في الذمة لا فى العين و الظاهر مراد صاحب العروة الثانى لان الاول مذكور في المسألة الآتية و الاصل في اشتباه السيد الاستاذ و غيره من المحشين هو نقص المتن حيث لم يصرح بتعلق الحقوق في التركة بل على الميت.