القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك
(١)
المحتويات
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٣)
مقدمة المؤلف
١١ ص
(٤)
القواعد الأصولية
١٣ ص
(٥)
1- المائز بين الفعل الاختياري و غيره
١٥ ص
(٦)
2- اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
١٧ ص
(٧)
3- الفارق بين الفرد المردّد و الواجب التخييري
٢٢ ص
(٨)
4- حكم المقدمات قبل الوقت
٢٣ ص
(٩)
5- طريقية العلم الاجمالي و خروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء
٢٦ ص
(١٠)
6- ملاقي الشبهة المحصورة
٣٤ ص
(١١)
7- اقسام الظاهر و أحكامها
٤٧ ص
(١٢)
8- التزاحم بين الاجزاء و الشرائط
٥٠ ص
(١٣)
9- الفحص في الشبهات الموضوعية
٥٩ ص
(١٤)
10- حول اعتبار اتصال الشك باليقين و عدمه
٦٢ ص
(١٥)
11- استصحاب بقاء وقت الواجب الموقت
٧٦ ص
(١٦)
12- الاستصحاب التعليقي
٧٨ ص
(١٧)
13- استصحاب العدم الازلي
٨٩ ص
(١٨)
14- التفكيك بين المدلول المطابقي و المدلول الالتزامي
١١٠ ص
(١٩)
القواعد الفقهية
١١٥ ص
(٢٠)
15- الاصل في الأموال هو الإباحة دون الحرمة
١١٧ ص
(٢١)
16- الأصل في اللحوم الحرمة أو الحلية؟
١٢١ ص
(٢٢)
فهنا مسائل
١٢١ ص
(٢٣)
المسألة الاولى في حكم الحيوان المعلوم عنوانه كالأرنب غير المعلوم كونه محلّل الأكل أو محرّمه، مع العلم بقبوله للتذكية
١٢١ ص
(٢٤)
المسألة الثانية في حكم الحيوان المعلوم العنوان مع الشك في حلّه و حرمته و في قبوله للتذكية و عدمه،
١٢٤ ص
(٢٥)
المسألة الثالثة في حكم الحيوان المشكوك كونه محلل الأكل من جهة الشبهة الموضوعية، لتردده بين عنوانين، أحدهما محلل و الآخر محرم مع العلم بقبوله للتذكية على كل حال
١٣٠ ص
(٢٦)
المسألة الرابعة في حكم الحيوان المردد بين المحلل الأكل كالشاة، و المحرم- كالخنزير- الذي لا يقبل التذكية
١٣٠ ص
(٢٧)
17- الإسلام يجبّ ما قبله
١٣٢ ص
(٢٨)
18- تفسير المرتد الفطري
١٣٩ ص
(٢٩)
19- التسبيب و التسبّب
١٤٢ ص
(٣٠)
20- عموم حجية البيّنة
١٤٧ ص
(٣١)
21- كلمة حول حديث رفع القلم
١٥٤ ص
(٣٢)
22- حول بدلية الأبدال في حال العذر
١٥٧ ص
(٣٣)
23- تحديد حجية قاعدة اليد
١٥٩ ص
(٣٤)
24- حكم الحاكم
١٦٣ ص
(٣٥)
25- ضابط التحالف
١٧٠ ص
(٣٦)
26- مدى نفوذ قضاء القاضي
١٧٢ ص
(٣٧)
27- تعيين المدعي من المنكر و تعريفهما
١٧٥ ص
(٣٨)
28- قبول قول من لا يعرف إلّا من قبله
١٨٠ ص
(٣٩)
29- رجوع الآذن عن إذنه و قاعدة الغرور
١٨٢ ص
(٤٠)
30- الشرط المخالف للكتاب و السنة
١٩٢ ص
(٤١)
31- بعض ما يتعلق بالقرعة
١٩٥ ص
(٤٢)
العبادات
٢٠١ ص
(٤٣)
32- معنى الإسلام
٢٠٣ ص
(٤٤)
33- معنى العدالة
٢٠٧ ص
(٤٥)
الطرق إلى إثبات
٢٢١ ص
(٤٦)
الأوّل العلم الوجداني،
٢٢١ ص
(٤٧)
الثاني البينة بلا إشكال ظاهر،
٢٢١ ص
(٤٨)
الثالث حسن الظاهر
٢٢٢ ص
(٤٩)
الرابع الوثوق بها و ان لم يكن مستندا إلى ظاهر حسن
٢٢٣ ص
(٥٠)
34- داعي الداعي في العبادات
٢٢٥ ص
(٥١)
35- اشتراط صحة العبادات بالولاية
٢٢٨ ص
(٥٢)
36- حول التيمم
٢٣٢ ص
(٥٣)
37- قاعدة الامكان
٢٤٠ ص
(٥٤)
38- كلمة حول غايات الوضوء
٢٥٤ ص
(٥٥)
39- التقية
٢٦١ ص
(٥٦)
40- بناء المسجد في الارض المفتوحة عنوة
٢٩٣ ص
(٥٧)
41- حكم التقية في الصوم
٢٩٥ ص
(٥٨)
42- موضوع جواز الافطار للمريض مثلا
٣٠٠ ص
(٥٩)
43- القيود المذكورة في موضوع الامتثال
٣٠٢ ص
(٦٠)
44- اختصاص حرمة الرياء بأمرين
٣٠٥ ص
(٦١)
المعاملات
٣١١ ص
(٦٢)
45- المالية و الملكية و حكمهما
٣١٣ ص
(٦٣)
46- الفرق بين الحق و الملك و الحكم
٣١٦ ص
(٦٤)
47- هل الشرط يفيد الملكية؟
٣٢١ ص
(٦٥)
48- هل الاعراض يزيل الملكية؟
٣٢٥ ص
(٦٦)
49- الدخول في الارض بغير اذن مالكه
٣٣٢ ص
(٦٧)
50- سببية الحيازة للملك
٣٣٣ ص
(٦٨)
الوجوه المتصوّرة بدوا في سببية الحيازة للملك ثلاثة
٣٣٣ ص
(٦٩)
الأوّل ان تكون سببا لملك الحائز مباشرة،
٣٣٣ ص
(٧٠)
الثاني أن تكون سببا لملك من كانت له الحيازة،
٣٣٣ ص
(٧١)
الثالث أن تكون سببا لملك من جعلت له و لو تبرعا،
٣٣٣ ص
(٧٢)
51- صلاحية الميت للملكية
٣٤٢ ص
(٧٣)
تفصيل و استيناف
٣٤٦ ص
(٧٤)
فائدة في ملكية الميت
٣٤٦ ص
(٧٥)
مما يدل على ملكية الميت
٣٤٧ ص
(٧٦)
الأوّل صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه
٣٤٧ ص
(٧٧)
ثمرة كبيرة اخروية للحديث
٣٤٨ ص
(٧٨)
الثاني حسنة زرارة
٣٤٩ ص
(٧٩)
الثالث صحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه
٣٤٩ ص
(٨٠)
الرابع موثقة عباد عن أبي عبد اللّه
٣٤٩ ص
(٨١)
الخامس قوله تعالى
٣٥٠ ص
(٨٢)
52- انتقال التركة إلى الورثة مع الدين و عدمه
٣٥٩ ص
(٨٣)
53- اخذ القيود المرجوحة في موضوع النذر
٣٦٦ ص
(٨٤)
54- المحتملات الثلاثة في المنذور
٣٧٠ ص
(٨٥)
55- الفرسخ و الميل
٣٧٦ ص
(٨٦)
56- الشروط في العقود الجائزة
٣٧٩ ص
(٨٧)
57- بعض ما يتعلق بشرط النتيجة
٣٨٦ ص
(٨٨)
58- الانفاق على الاقارب حق أو ذو حكم؟
٣٨٩ ص
(٨٩)
59- تصرفات الصبي
٣٩٢ ص
(٩٠)
و قد يستدل على جواز تصرفه باذن الولي بأمور
٣٩٣ ص
(٩١)
الأوّل قوله تعالى
٣٩٣ ص
(٩٢)
الثاني رواية السكوني عن أبي عبد اللّه
٣٩٤ ص
(٩٣)
الثالث السيرة التي ادعاها غير واحد من الأعلام على وقوع المعاملة مع الصبيان قبل البلوغ في بلاد الاسلام، و في جميع الاعصار
٣٩٤ ص
(٩٤)
60- نسبة الزوجية الدائمة مع المنقطعة
٣٩٦ ص
(٩٥)
61- الشبهة و الزنا
٤٠٠ ص
(٩٦)
62- الانتفاع بمال الغير
٤٠٧ ص
(٩٧)
63- متى تخرج العين المغصوبة عن ملك مالكها؟
٤١١ ص
(٩٨)
64- كيفية القيود
٤١٦ ص
(٩٩)
65- ضمان الاعمال الذمية
٤١٩ ص
(١٠٠)
66- المائز بين العقد و الايقاع
٤٢٢ ص
(١٠١)
67- بعض اقسام الكشف
٤٢٥ ص
(١٠٢)
68- كلام حول المعاوضة
٤٢٧ ص
(١٠٣)
69- فرق الجعالة عن غيرها
٤٣٠ ص
(١٠٤)
70- دوران الامر بين القرض و المضاربة
٤٣١ ص
(١٠٥)
71- محتملات القبالة
٤٣٦ ص
(١٠٦)
72- الاجرة ليست في مقابل المنفعة الخارجية
٤٣٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص

القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٥ - الثالث أن تكون سببا لملك من جعلت له و لو تبرعا،

الحيازة بنحو خاص، أعني: بقصد كونها للمستأجر. و حينئذ فان قصد الحائز ذلك استحق الاجرة، و كان المحاز للمستأجر. و إن قصد نفسه كان المحاز له دون المستأجر، من دون فرق بين وقوع الاجارة على منفعته الخاصة و وقوعها على ما في الذمة، و حينئذ يستحق المستأجر عليه المسمى أو اجرة المثل كما سبق. و كذا لو لم يقصد شيئا، لكن في هذه الصورة يبقى المحاز على إباحته الأصلية.

ثم إن الوجهين الأخيرين يمكن ارجاع ثانيهما إلى أولهما، بناء على أنه يكفي في ملكية العمل صدوره عن فاعله بقصد أنه لزيد مثلا، فيكون ملكا لزيد بمجرد ذلك، فانه على هذا المبنى تكون ملكية المقصود للمحاز تابعة لملكية الحيازة، فالمتبرع عن غيره بالحيازة يملكها للمتبرع عنه، فيملك المتبرع عنه المحاز، كما يملك نفس الحيازة بالتبرع عنه فيها. فالحيازة تارة: تملك بعقد الاجازة للمستأجر. و اخرى: يملكها المتبرع عنه بالتبرع من الحائز عنه، فيملكها المتبرع عنه بذلك التبرع الراجع إلى فعلها بقصد كونها لغيره، فتكون حال وقوعها ملكا للمتبرع عنه، فيتبعها المحاز، فالبناء على الثالث أيضا راجع إلى تبعية المحاز للحيازة في الملكية. نعم إذا كانت منفعة الحيازة مملوكة على الحائز بالاجارة، لا سلطنة له على جعلها لغير المستأجر المالك لها. نعم بين الوجهين فرق من جهة اخرى، تظهر بالتأمل فيما ذكرنا.

و كيف كان: لا ينبغي التأمل في أن الرجوع إلى المرتكز العرفي- الذي هو المعيار المائز بين ما تدخله النيابة و الوكالة و ما لا تدخله- يقتضي البناء على كون‌