القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٨ - ١٧- الإسلام يجبّ ما قبله
أعلم (المستمسك ج ٩/ ٥٠ إلى ٥٣).
- السند بعمل الفقهاء محل خلاف بينهم و يظهر من الشهيد الثاني في درايته أنّ الأكثر على الأوّل فيكون عدم الجبر نظر الكثير و هو الأظهر، و العمدة هو حصول الاطمينان بصدوره فإن حصل فلا شبهة في حجية الخبر لحجية الاطمينان عند العقلاء كحجية القطع عند العقل. و لا فرق في سبب الاطمينان بين كونه اعتماد المشهور أو شيئا آخر. و الحكم في المقام و نظائره من قضاء الصلاة و نحوها مستند إلى سيرة النبي الأكرم (و خلفائه عليه و (عليهم السلام)) لكن إثباتها في نفي وجوب الزكاة مع بقاء المال الزكوي محل إشكال و تردد، لعدم حصول العلم بتحقق هذا المورد في زمانه (صلى اللّه عليه و آله) و زمانهم (عليه السلام).
و الأظهر أن الحكم في المقام بلحاظ السيرة القطعية دون هذه الرواية، و ما ذكره سيّدنا الأستاذ في التقصي عن الإشكالات، تكلفات عذره في خصوص المورد لم تثبت السيرة.