القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٦ - ٣٩- التقية
(٣) لأن المستفاد من النصوص المتقدمة كونها من قبيل المانع الشرعي فيكون عدمها من قبيل شرط الوجوب غير الواجب التحصيل، و لذا أجزأ الفعل مع المندوحة، و لا كذلك سائر الضرورات، فانها من قبيل العذر العقلي. فمع القدرة على رفعها بالمال ترتفع موضوعا، فاطلاق دليل وجوب الوضوء التام يقتضي وجوب بذل المال لرفعها. نعم قد يقال: إن وجوب بذل المال ضرر فيرتفع بعموم نفي الضرر. إلّا أن يقال: إن وجوب الوضوء حكم ضرري [١] نظير وجوب الزكاة فيكون دليله مخصصا لادلة نفي الضرر، فيؤخذ باطلاقه و يقدم على تلك الأدلة. أو يقال: إنه يستفاد مما دل على وجوب شراء ماء الوضوء بالمال الكثير. و سيجيء إن شاء اللّه في مبحث التيمم توضيح ذلك. فانتظر.
(٤) ينشأ من احتمال كون ظاهر أوامر التقية كون المسح على الخفين مثلا.
جزءا من الوضوء، فتركه ترك الوضوء. أو من احتمال كون الأمر بالتقية موجبا للنهي عن المسح على البشرة، فيمتنع التقرب به، فيفسد، كما علله به في الذخيرة.
و يدفع الأوّل منع ظهور أوامر التقية في ذلك [٢]، غاية الأمر كونها دينا يقتضي بدلية
[١] غير ظاهر فان وجوب الوضوء كثيرا ما غير ضرري. و الاستفادة المذكورة في المتن أيضا ممنوعة.
[٢] فان دليل التقية ان كان هو السيرة فهي لا تدل على أن التقية تقلّب الواقع من المسح على الرجل مثلا إلى غسله، و انما هي تدل على عدم اعادة الوضوء بالغسل فقط. و ان كان هو الروايات فهى أيضا لا تدل على أن غسل الرجل--