القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤٥ - ٣٧- قاعدة الامكان
منها [١]، و كل ما استمر ثلاثة أيام و إن لم يكن واجدا للصفات [٢]، فكيف يتوقف الحكم بالحيض على قاعدة الامكان؟!
الخامس: جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم رضى اللّه عنه في طهارته، و غيره، مثل روايتي يونس بن يعقوب و أبي بصير فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة [٣] المتضمنتين: «انها تدع الصلاة كلما رأت الدم و تصلي كلما رأت الطهر ما بينها و بين شهر»، و روايتي ابن مسلم [٤] و البصري [٥] المتضمنتين: «إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الاولى و ما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة». المتقدمة كلها في مبحث التوالي و رواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة، الآمرة بالتحيض به، معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت. و قد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم على العادة، و صحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست ثلاثين يوما و تركت الصلاة، الآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس. و قد تقدمت في تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد للصفات، و رواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم، الآمرة بالتحيض معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم، المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة أيام، و نحوها موثقة أبي
[١] الوسائل باب: ٣ من أبواب الحيض.
[٢] الوسائل باب: ١٤ من أبواب الحيض.
[٣] الوسائل باب: ٦ من أبواب الحيض حديث: ٢ و ٣.
[٤] الوسائل باب: ١١ من أبواب الحيض حديث: ٣.
[٥] الوسائل باب: ١٧ من أبواب العدد حديث: ١.