القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٥ - ٤١- حكم التقية في الصوم
٤١- حكم التقية في الصوم
(اذا افطر تقية من ظالم بطل صومه).
لما تقدم في المكره. و قال في المدارك- بعد ما اختار الصحة في المكره- «و في معنى الاكراه: الافطار في يوم يجب صومه للتقية، أو التناول قبل الغروب لأجل ذلك». و نحوه في الذخيرة. و قال في الحدائق: «قالوا: في معنى الاكراه:
الافطار في يوم ...». فكأن الخلاف فيه مبني عندهم على الخلاف في المكره.
نعم ظاهر جملة من النصوص الواردة في الأمر بالتقية. صحة العمل الجاري على طبق التقية و إن وجد مانعا أو فقد شرطا أو جزءا، مثل المصحح عن أبي عمر الأعجمي: «قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام): يا أبا عمر إن تسعة أعشار الدين التقية. و لا دين لمن لا تقية له. و التقية في كل شيء، إلّا فى النبيذ، و المسح على الخفين» [١] فان استثناء المسح على الخفين يقتضي شمول المستثنى منه للحكم الوضعي، و مصحح زرارة: «قلت له: في مسح الخفين تقية؟ فقال (عليه السلام): ثلاثة لا أتقي فيهن
[١] لاحظ صدر الرواية في الوسائل باب: ٢٤ من أبواب الأمر بالمعروف حديث:
٢، و ذيلها في باب: ٢٥ حديث: ٣.