القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢١ - ٢- اصالة عدم جواز البدار لاولي الاعذار
مواضع من كتاب الطهارة. (المستمسك ج ٥/ ١٢٤ و ١٢٥).
- للطلب مع العلم بعدم وجدانه. نعم في رواية اخرى لزرارة: فليمسك ما دام في الوقت. لكن سندها غير معتبر. نعم جملة فليمسك انسب بمتن الرواية، على ان الطلب في جميع الوقت غير واجب و قيل ان وجوبه خلاف الاجماع. لكن الانسبية ليست بدليل و عدم وجوب الطلب في تمام الوقت لا يدفع كونه قرينة على اختصاصه بفرض احتمال الوجدان. لعله من هنا ذهب السيّد الاستاذ الخوئي (قدّس سرّه) إلى عكس ما افاده صاحب العروة من التفصيل إذ مع النصوص الناهية لا مجال للرجوع إلى استصحاب عدم وجدان الماء في المستقبل بل هو مختار سيدنا الاستاذ الحكيم أيضا في حاشية المستمسك (ج ٤/ ٤٤٦).
و العمدة في القول بالاستحباب خبر ابن أبي يعفور على اشكالين في السند بناء على انصراف متنه إلى سعة الوقت (الوسائل ٣/ ٣٦٩) و على كل لا بأس بالتيمم و الصلاة في أول الوقت رجاء إذا احتمل استمرار العذر.
و أما الجهة الثانية: فالأرجح جواز البدار خلافا لجمع، لأن النصوص الدالة على الضيق لا تشمل هذا الفرض. و اللّه اعلم.
و أما الجهة الثالثة: فقد علم وجه التفصيل فيها مما سبق.