القواعد الأصولية والفقهية في المستمسك - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٤٣٦ - ٧١- محتملات القبالة
٧١- محتملات القبالة
في مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «قال: إن القبالة أن تأتي الأرض الخربة فتقبلها من أهلها عشرين سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، فتعمرها و تؤدي ما خرج عليها، فلا بأس به» [١]. و صحيحه الآخر عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «لا بأس بقبالة الأرض من أهلها بعشرين سنة أو أقل أو أكثر، فيعمرها، و يؤدي خراجها.
و لا يدخل العلوج في شيء من القبالة، لانه لا يحل» [٢]. و صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)- في حديث قال: «و سألته عن الرجل يعطي الأرض الخربة و يقول: اعمرها، و هي لك ثلاث سنين أو خمس سنين أو ما شاء اللّه. قال:
لا بأس» [٣]. و نحوها غيرها.
و المحتمل فيها أمور: (الأوّل): ما ذكره المصنف رضى اللّه عنه، من أن المراد من القبالة الاجارة، و يكون العمل هو الاجرة، فتكون من اجارة العين. (الثاني): أن
[١] الوسائل باب: ١١ من أبواب المزارعة حديث: ٢.
[٢] الوسائل باب: ٩٣ من أبواب ما يكتسب به حديث: ٣.
[٣] الوسائل باب: ١١ من أبواب المزارعة حديث: ١.