الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٤ - متعة النكاح و أنّها سنة لم تنسخ و البحث فيه مفصل
في ألفاظه معارض بأشهر منه و بإباحتها قالوا نهى عمر عنها قلنا لا حجة فيه مع معارضة ابن عباس و ابن مسعود و غيرهما.
قالوا إجماع الصحابة و التابعين على منعها قلنا لا إجماع مع مخالفة أهل البيت و الشيعة بأجمعها
بحث
قال النووي في السفر الأول من منهاج المحدثين في تفسير صحيح مسلم أنها أبيحت قبل خيبر و حرمت فيه و أبيحت بفتح مكة و حرمت بعده بثلاثة أيام.
و قال الماوردي روى إباحتها ابن مسعود و ابن عباس و جابر و سلمة و سبرة قال و الحديث الذي فيه استمتعنا على عهد رسول الله ص محمول على أنه لم يبلغهم نسخها و إنما كرر النسخ في حجة الوداع ليشيع.
قلنا الإباحة دراية و النسخ رواية لا تعارض الدراية و العجب ادعاؤهم كون الشيخين خصيصان بصحبة النبي ص و يخفى النسخ عنهما إلى خلافة عمر مع إشاعتها و كذا كيف خفي عنهما نسخ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ[١] لو لا قلة المتأمل و قد حكي أن مالكا أيضا قال بإباحتها.
قالوا أمر الله بالتخفيف في نكاح الإماء للضعفاء يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ[٢] فلو جازت المتعة الناقصة في المهر عن الأمة كان أولى بالمنة.
[١] المؤمنون: ٧.
[٢] النساء، ٢٨.