الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٦ - فصل نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه و هو أمور
مفطر و صائم فركب راحلته و شرب ليراه الناس فشربوا[١].
و فيه عن جابر خرج النبي ص إلى مكة عام الفتح في رمضان فلما بلغ كراع الغميم دعا بقدح فرفعه ليراه الناس ثم شرب فقيل إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة.
٩ أبطلوا صلاة الجمعة بعد انعقادها إذا تفرق العدد و خالفوا نص القرآن فيه
و قوله ع الصلاة على ما افتتحت عليه.
٠ ١ استحبوا صلاة العيد و قد جاء القرآن بها و دل على عدم الفلاح بتركها و دوام النبي ص عليها.
١١ استحبوا صلاة الكسوف فخالفوا قول النبي ص
إذا رأيتم ذلك فصلوا و في خبر ابن مسعود النذري فافزعوا إلى ذكر الله و الصلاة.
١٢ اكتفوا في صلاة الموتى بتكبيرات أربع[٢]
و في الجمع بين الصحيحين عن زيد بن أرقم كان النبي ص يكبر خمسا و كبر علي على سهل بن حنيف خمسا[٣] و قال إنه من أهل بدر.
إيضاحا أن الخمس للمؤمن و الأربع للمنافق و وافقنا ابن أبي ليلى و رثى فقال
|
و تكبيره خمسا عليه دلائل |
و إن كان تكبير المضلين أربع-. |
|
و روى الخطيب و الديلمي أن النبي ص كان يصلي على الميت خمسا.
[١] و من الروايات المتواترة قوله صلّى اللّه عليه و آله:« ليس من البر الصيام في السفر، رواه السيوطي في الجامع الصغير عن مسند أحمد و البخارى و مسلم و أبى داود و النسائى عن جابر و ابن ماجة عن ابن عمر، و صححه.
[٢] أجمع الفقهاء الأربعة على عدم وجوب التكبيرة الخامسة، و من الشافعية من جوزها و قال لا تبطل بالخامسة، ثمّ انهم أجمعوا على التسليم فيها كتسليم الصلاة و على اشتراط الطهارة، و الشافعى عين الفاتحة عقيب الأولى و جعل الشهادتين و الصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عقيب الثانية و أبو حنيفة قال: يحمد اللّه في الأولى.
[٣] كبر عليه أمير المؤمنين عليّ عليه السلام خمسا خمسا: خمسا و عشرين تكبيرة.