الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٦ - فصل نذكر فيه نبذة من اختلافهم في أنفسهم توكيدا لخطائهم
٢- فصل نذكر فيه نبذة من اختلافهم في أنفسهم توكيدا لخطئهم
و هو أمور ١ جوز أبو حنيفة الوضوء بالنبيذ المطبوخ فخالف القرآن في قوله وَ أَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً[١].
٢ منع الشافعي الطهارة بالمتغير بطاهر فخالف عموم القرآن و ألزم الحرج لعدم انفكاك الماء عن تغير يسير غالبا.
٣ طهر الشافعي بالدباغ جلد المأكول و استثنى أبو حنيفة الخنزير خاصة فطهر به جلد الكلب و غيره فخالف حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ[٢].
٤ لم يوجب أبو حنيفة النية في الطهارة المائية فخالف إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا[٣] وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ[٤] إنما الأعمال بالنيات و يلزم ارتفاع حدث من سقط في ماء نائما.
٥ أجاز أحمد المسح على العمامة فخالف وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ[٥] ٦ لم يوجب الترتيب بين الأعضاء في الوضوء أبو حنيفة و مالك فخالفا القرآن بذلك.
٧ لم يوجب مالك الغسل على من أنزل بعد الغسل بال أو لا و لم يوجب أبو حنيفة الغسل بإنزال الماء بغير شهوة فخالفا وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا[٦].
[١] الفرقان: ٤٨.
[٢] المائدة: ٣.
[٣] المائدة: ٦.
[٤] البينة: ٥.
[٥] ( ٥ و ٦) المائدة: ٦.
[٦] ( ٥ و ٦) المائدة: ٦.