الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٥ - كلام في كيفية التيمم و أن القرآن يدلّ على مذهب الشيعة
صحيح مسلم أن النبي ص أمر بماء و سدر و قال و اجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور.
٥٨ أنكر جماعة منهم الحبرة للميت و في الجمع بين الصحيحين أن أبا بكر دخل على النبي ص بعد وفاته و هو مسجى بها و في مسند عائشة نحوه و مسند أنس كان أحب إلى النبي ص أن يلبسها و في مسند ابن عوف كفن مصعب ببرده و في مسند سهل بن سعد من أفراد البخاري أهدت امرأة للنبي ص بردة فطلبها رجل فأعطاه فعابه الناس فقال أردت أن تكون كفني فكانت كفنه.
فهذه قطرة من بحار اختلافهم خالفوا فيها كتاب ربهم و سنة نبيهم و لهم أقوال أخر شنيعة في أحكام الشريعة سيأتي في الباب الأخير نبذة منها تركنا أكثرها خوف الإطالة بها من أراد بها نجح طيره طلبها في كتاب نهج الحق و غيره و لا غرو بمن تعصب و ترك الأدلة الواضحة أن يبتدع هذه الأمور الفاضحة مع نقلهم عن نبيهم
كل بدعة ضلالة و كل ضلالة مصيرها إلى النار.
و نقلوا من أدخل في دين ما ليس منه فهو رد و قد أنشأ ابن الحجاج في خطئهم من القيل ما يغني النبيل عن الدليل
|
الشافعي من الأئمة واحد |
و لديه ذا الشطرنج غير حرام |
|
|
و أبو حنيفة قال و هو مصدق |
فيما يبلغه من الأحكام |
|
|
شرب المثلث و المنصف جائز |
فاشرب على طرب من الأيام |
|
|
و أباح مالك الفقاع تطرقا |
و به قوام الدين و الإسلام |
|
|
و لابن حنبل في النصوص فتاوى |
و إن رد ما قد ناله بتمام |
|
|
و رواة مكة رخصوا في متعته |
و هم رعاة مصالح الأعوام |
|
|
فاشرب و لط و ازن و قامر و احتجج |
في كل مسألة بقول إمام-. |
|