الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٥ - الأول أبو حنيفة و فتاواه المخالفة مع الكتاب و السنّة
|
فلطال ما زكيتني و |
أنا المقيم على المعاصي |
|
|
أيام تعطيني و تأخذ |
في أباريق الرصاص-. |
|
فأنفذ إليه أبو حنيفة بمال فكف عنه.
١٣ طهر جلد الميتة و الكلب بالدباغ
و في سنن ابن ماجة و أمالي ابن شيبة قول النبي ص تنتفعوا من الميتة بإهاب و لا عصب.
١٤ لو ماتت فأرة في بئر نزح منها عشرون دلوا و لو وقع فيها ذنبه نزحت كلها و لو مات فيها مؤمن طاهر نزحت كلها فسوى بينه و بين ذنب الفأرة.
١٥ لو بالت فأرة في بئر فيها ألف قربة نجستها.
١٦
قال النبي ص من أدرك ركعة من العصر فقد أدركها و من الصبح فقد أدركها.
و قال أبو حنيفة يكون للعصر مدركا و للصبح ليس مدركا فأخذ بنصف الخبر و ألقى نصفه.
١٧ يملك المسلم الخمر بشراء وكيله الذمي.
١٨ يصح إبراء الوكيل بغير إذن الموكل.
١٩ لو زرع بيده الأرض المغصوبة فلا أجرة عليه و لو آجره فالأجرة له.
٢٠ لو غير المغصوب عن صفته ملكه[١].
٢١ إذا وجب البيع فلا خيار للمجلس بعده.
[١] قال الشيخ في الخلاف كتاب الغصب المسألة ٢٠: إذا غصب شيئا ثمّ غيره عن صفته التي هو عليها أو لم يغيره مثل أن كانت نقرة فضربها دراهم أو حنطة فطحنها أو دقيقا فعجنه و خبزه أو شاة فذبحها و قطعها لحما و شواها او طبخها لم يملكه، و به قال الشافعى.
و قال أبو حنيفة: إذا غير الغصب تغييرا ازال به الاسم و المنفعة المقصودة بفعله، ملكه فاعتبر ثلاث شرائط: أن يزول به الاسم، و المنفعة المقصودة، و أن يكون ذلك بفعله، فإذا فعل هذا ملك. لكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمة الشيء.
و حكى ابن جرير عن أبي حنيفة أنّه قال: لو أن لصا نقب فدخل دكان رجل فوجد فيه بغلا و طعاما و رحى فصمد الى البغل و طحن الطعام ملك الدقيق، فان انتبه صاحب الدكان كان للصّ قتاله و دفعه عن دقيقه، فان أتى الدفع عليه، فلا ضمان على اللصّ.