الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢١ - الثالث مالك و فتاواه الشاذّة عن الكتاب و السنّة
٥ لو تيقن الطهارة و شك في الحدث بنى على الشك و عن الشافعي لا يحل لمالك أن يفتي.
٦ سؤر الكلب و الخنزير من المائعات مباح و من الماء مكروه.
٧ من لم يجد إلا ماء ولغ فيه كلب توضأ منه.
٨ لعاب الكلب طاهر.
٩ كره التسمية في الصلاة إلا في رمضان.
١٠ جعل الاستعاذة بعد القراءة أخذه من ظاهر فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ[١] و جميع أهل المعاني قالوا معناه إذا أردت أن تقرأ مثل إذا أكلت فسم.
١١ جوز هو و الشافعي تقدم المأموم على الإمام.
١٢ لو حلف لا يأكل لحما فأكل شحما حنث و لو عكس لم يحنث و هذا تناقض.
١٣ البحري كله حلال و لو طفا[٢].
١٤ سائر سباع الطير ذي المخلاب و غيره لا بأس بأكله و كذا الوحشي كله إلا الخنزير
و في كتاب ابن ماجة نهى النبي ص يوم خيبر عن كل ذي ناب أو مخلاب.
و في سننه أيضا ما تقول يا رسول الله في الثعلب و الضبع فقال من يأكلهما فقلت فالذئب قال هل يأكل الذئب أحد فيه خير.
١٥ لو قال أنت طالق يوم أموت أو تموتين أو يموت زيد طلقت في الحال.
[١] النحل: ٩٨.
[٢] الطافى: السمك الذي مات في الماء فيعلو و يظهر على الماء، قال الشيخ قدس سره في الخلاف: السمك إذا مات في الماء لم يحل أكله، و كذلك إذا نضب الماء عنه أو انحسر عنه الماء، أو حصل في ماء بارد أو حار، فمات فيه، لم يحل أكله.
و قال الشافعى: يحل جميع ذلك من جميع حيوان الماء، و قال أبو حنيفة إذا مات حتف أنفه لم يؤكل، و ان مات بسبب مثل أن انحسر عنه الماء أو ضربه بشيء أكل الا ما يموت بحرارة الماء أو برده، فان عنه فيه روايتين.