الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٢ - الثالث مالك و فتاواه الشاذّة عن الكتاب و السنّة
١٦ لو اعتقد الطلاق بقلبه وقع.
١٧ لو طلق الأجنبية ثم تزوجها وقع.
١٨ لو قال أنت علي كظهر أمي أو ظهر زيد أو ظهر الدابة وقع.
١٩ لو قال كل من أتزوجها فهي طالق فتزوج واحدة طلقت فلو عاد و تزوجها طلقت أيضا.
٢٠ أكثر الحمل سبع سنين أو خمس أو أربع.
٢١ من قطع ذنب حمار القاضي لزم كمال قيمته[١].
٢٢ للمخنث أن يستعمل لأنه مالك نفسه.
٢٣ يحل وطء النساء في أحشاشهن شعر
|
فحاولها من خلفها فتمنعت |
و قالت معاذ الله من فعل ذلك |
|
|
فقال لها جازت على قول مالك |
فقالت رماك الله في يد مالك. |
|
[١] قال الشيخ قدّس سرّه: إذا جنى على حمار القاضي كان مثل جنايته على حمار الشوكى سواء في أن الجناية إذا لم يسر الى نفسه يلزمه أرش العيب، و به قال أبو حنيفة و الشافعى.
و قال مالك: ان كان حمار القاضي فقطع ذنبه ففيه كمال قيمته لانه إذا قطع ذنبه فقد أتلفه عليه، لانه لا يمكنه ركوبه، لان القاضي لا يركب حمارا مقطوع الذنب و يفارق حمار الشوكى لانه يمكنه حمل السوك على حمار مقطوع الذنب، و لم يقل هذا في غير ما يركبه القاضي من البهائم مثل الثور و غيره و كذلك لو قطع يد حماره.