الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٧ - فصل نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه و هو أمور
و أسند الخطيب التاريخي أن عيسى مولى حذيفة بن اليمان صلى على جنازة فكبر خمسا ثم التفت و قال ما وهمت و لا نسيت و لكن تبعت مولاي حذيفة فإنه كبر خمسا.
و في الفردوس قال ع كبرت الملائكة على آدم خمسا.
و عن بعض الصادقين ع كان النبي ص يصلي على المؤمن خمسا و على المنافق أربعا فكانت الصحابة تعرف ذلك.
و في رواية ابن بطة صلى النبي ص على حمزة بخمس تكبيرات و صلى على السفاح بخمس تكبيرات.
و صححه صاحب المنتظم و ذكره الهمداني في عنوان السنن.
و قال العسكري في كتاب الأوائل أول من كبر أربعا عمر بن الخطاب و[١] قد روي أن الله كتب خمس فرائض الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة و العامة تركوا الولاية فتركوا تكبيرها.
١٣ لم يستحبوا الجريدتين مع
ما روي في الجمع بين الصحيحين أن النبي ص مر بقبرين يعذبان أحدهما من النميمة و الآخر بعدم التنزه من البول فشق عسيبا رطبا باثنين و غرس على كل واحد واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا.
و في حديث سفيان أنه ع قال للأنصار خضروا صاحبكم بجريدتين خضراوين يوضعان من أصل الترقوة إلى أصل اليدين.
و الأصل فيه أن آدم لما هبط استوحش فسأل الله شيئا من شجر الجنة ليأنس به فنزلت النخلة فأنس بها و أوصى أن يجعل في كفنه جريدتين منها و قال أرجو الأنس في قبري بهما ففعل ذلك ولده و نسله الأنبياء بعده فلما درس أحياها النبي ص و شرعه و أوصى
[١] نقله السيوطي في تاريخ الخلفاء ص ١٣٧، و ذكره ابن الشحنة في حوادث سنة ٢٣ من تاريخه روضة المناظر المطبوع بهامش الكامل لابن الأثير ج ١١ ص ١٢٢ و كذا ابو الفداء ج ١ ص ١٤١.