الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٧
في مسندها عن ابن عمر أن صلاة الضحى بدعة و في مسند ابن حنبل ما يدل على مثل ذلك.
و منها أنه عارض النبي ص في مواضع
منها في الجمع بين الصحيحين في الحديث الخامس و التسعين لما أراد أن يصلي على ابن أبي سلول نهاه عمر و قال قد نهاك ربك فقال بل خيرني ثم صلى فنزلت وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ[١] فآذى النبي بالرد عليه و لم يوقره و لم يتعظ بقوله وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ[٢] و كيف لعمر النهي و لا يعلمه النبي على أن آية وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ إنما نزلت بعد ذلك كما في حديثهم.
[و منها أن عمر أمر جنبا لم يجد الماء بترك الصلاة]
و منها في الجمع بين الصحيحين في الحديث الثاني من المتفق عليه أن عمر أمر جنبا لم يجد الماء بترك الصلاة فإن كان عرف شرعية التيمم في كتابه فلم لم يأمر به و إلا فيأمر به بجرأته و إلا فيأمر به بجهالته.
و ذكر أبو هلال العسكري في كتاب الأوائل و ذكره غيره أيضا أن أول من أعال الميراث عمر فقال ابن عباس لو قدموا من قدمه الله و هو الذي أهبط من فرض إلى فرض و أخروا من أخره الله و هو الذي أهبط من فرض إلى ما بقي ما عالت فريضة قط.
قال الزهري فقلت له من أول من أعال قال عمر بن الخطاب.
فيا عجبا لمن يقع منه هذه الجهالات و يسمونه فاروقا على منابرهم و لا يستحيون من هذه المناقضات و قد رووا أن الفاروق الفارق بين المؤمن و الكافر و فاروق الحق و الباطل علي بن أبي طالب
[١] براءة: ٨٤.
[٢] الأحزاب: ٣٦.