الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢١
قالوا يجوز تفضيل النساء في العطاء قلنا لا بسبب خطاء.
و منها أنه خرق كتاب فاطمة الذي أعطاها أبو بكر
و قال لا تعطها بغير بينة أسنده إبراهيم الثقفي إلى علي ع و ذكره المرتضى في شافيه قال و روي من طرق مختلفة فأقول فما باله رد سبي اليمن بعد أن شراه المسلمون بقول الأشعري إنه ص أعطاهم عهدا فمن أين لعمر أن يخرج حقوق المسلمين من أيديهم بغير بينة.
و منها أنه ترك حي على خير العمل
و قال خفت أن يتكل الناس عليها و تدع غيرها و روى أبو بكر بن شيبة و هو أحد شيوخ الحديث أن الحسين ع قالها و قال هذا الأذان الأول يعني أذان رسول الله ص.
و أسند محمد بن منصور الكوفي في كتابه الجامع إلى أبي محذورة أن النبي أمره بها و قال ابن عباس لعمر ألقيتها من الأذان و بها أذن رسول الله ص.
و أبدع الكتف و هو في الصلاة من فعل اليهود و النصارى و حذف البسملة منها و زاد آمين فيها و هي كلمة سريانية يهودية و وضع في التشهد الأول تسليما مع أنهم رووا قوله ع تحليلها التسليم و لا خلاف عندهم أن من سلم قبل التشهد عمدا فلا صلاة له.
و منها أنه عطل حد الله لما شهدوه على المغيرة بن شعبة بالزنا
فلقن الرابع و هو زياد ابن سمية فتركها فحد الثلاثة و كيف يجوز له صرف الحد عن مستحقه
______________________________
-
يوسف ص: ٥١، شرح النهج لابن أبي الحديد ج ٣ ص ١٥٣، مستدرك الحاكم ج ٤ ص ٨ و غير
ذلك من الكتب.
و أمّا منعه الخمس عن أهل بيت الرسول، فقد تأولوا آية الخمس باختصاص سهم اللّه و رسوله و ذى القربى بالرسول، و قالوا ذهب ذلك بذهاب رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أجروا الخمس على ثلاثة أصناف منهم على اليتامى و المساكين و ابن السبيل و عزلوه عن القرابة. راجع في ذلك كتب التفاسير عند قوله تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى»..