الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٤ - فصل نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه و هو أمور
١- فصل نذكر فيه خطأ الأربعة فيما أجمعوا عليه
و هو أمور ١ أجازوا غسل الرأس بدلا من مسحه في الوضوء و أوجبوا غسل الرجلين فخالفوا نص الكتاب في موضعين.
٢ أجازوا مسح الخفين[١] و قد نطق القرآن بالرجلين و قد قال الباقر مع شهادة الفريقين له
سبق الكتاب المسح على الخفين.
و فيه مزيد كلام يأتي في الباب الأخير إن شاء الله.
٣ منعوا الفريضة على الراحلة للضرورة و فيه ترك الصلاة مع القدرة عليها و مخالفة لقوله لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها[٢] و لفعل النبي ص فإنه في يوم مطير على الراحلة صلاها.
٤ أجازوا في الصلاة قول آمين و خالفوا
قول النبي الأمين لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين.
٥ أجازوا الوضوء بالماء المغصوب مع دلالة صريح العقل و تواتر النقل على قبح التصرف في مال الغير بغير إذنه و النهي في التعبد موجب للفساد.
٦ توضئوا مع غسل الجنابة و قد جعل الله غاية المنع من المساجد الغسل فالمتوضي معه متزيد على الشرع
و قد روى صاحب الحلية عن رسول الله ص من توضأ بعد الغسل فليس منا.
و في سنن السجستاني قالت عائشة كان النبي ص
[١] بعضهم قال بجواز المسح على الخفين مطلقا: حضرا و سفرا، و بعضهم بالجواز في السفر فقط، و من المنكرين للمسح على الخفين ابن عبّاس، قال: لئن أمسح على جلد الحمار أحب الى من أن أمسح على الخفين و نقل الرازيّ أن ابن عمر أيضا كان يخالف ذلك.
[٢] البقرة: ٢٨٦.