الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٩ - الثاني الشافعيّ و فتاواه الشاذّة عن الكتاب و السنّة
حال فضلا عن أن يؤدي بها فرضا.
٨ لو جمع بين الظهرين في وقت العصر جاز أن يبدأ بالعصر.
٩ جوز الاعتكاف بغير صوم و لم يعتكف النبي ص إلا صائما.
١٠ من أفطر في رمضان عمدا لا لعذر قضى و لا كفارة.
١١ من أسلم في بعض يوم و لم يصمه قضاه.
١٢ صرف المال إلى النكاح أولى من الحج.
١٣ للأبوين منع الولد من حج الإسلام.
١٤ لو ذبح الهدي ذمي أجزأه. ١٥ اللواط أو إيتاء بهيمة لا يفسد الحج قال ابن الحجاج
|
فرعون لم يحكم بهذا و لا |
جرت به سنة هامان. |
|
١٦ للسلطان أن يقطع شيئا من الشوارع و رحبات الجوامع.
١٧ العجم ليسوا أكفاء للعرب و لا العرب لقريش و لا قريش لبني هاشم.
١٨ يجوز نكاح البنت من الزنا.
١٩ نسب نبينا إلى الرغبة في الحرام حيث قال إذا أبصر امرأة و أعجبته وجب على زوجها طلاقها قال ابن الحجاج
|
أنت فقيه عالم أحب أن تفتيني |
من قبل أن أضطر في شرح كتاب المزني. |
|
٢٠ أحل أكل الطين الأبيض مع
قول النبي ص الطين حرام على أمتي.
قال الخوارزمي
|
دع الطين معتقدا مذهبي |
فقد صح لي من حديث النبي |
|
|
من الطين ربي برا آدما |
فآكله آكل للأب-. |
|
٢١ أجاز سماع الغناء بالقصب و شبهه و في القرآن وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ[١].
[١] الحجّ: ٣٠. و قال الشرتونى في أقرب الموارد: الزور بالضم: الشرك باللّه و أعياد اليهود و النصارى، و الرئيس، و مجلس الغناء.