الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٠ - كلام في كيفية التيمم و أن القرآن يدلّ على مذهب الشيعة
نقر كنقر الغراب لئن مات و هذه صلاته ليموتن على غير ديني.
٢٤ لم يوجب الشافعي و أبو حنيفة و مالك ذكرا في الركوع و السجود لأنهما لا تلتبس العبادة فيهما بالعادة و القيام و القعود لما التبسا احتج إلى القراءة و التشهد فيهما قلنا الاجتهاد غير مقبول عند معارضة النص و هو ما اشتهر من فعل النبي ص
و قوله لما نزلت فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ[١] ضعوها في ركوعكم و لما نزلت سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى[٢] اجعلوها في سجودكم.
٢٥ أجاز أبو حنيفة السجود على الأنف و الكف بدل الجبهة فخالف النبي ص حيث أمر بالسجود على يديه و ركبتيه و أطراف أصابعه و جبهته
قال أمرت أن أسجد على سبعة آراب.
أي أعضاء و فسر ابن جبير و الزجاج و الفراء قوله تعالى وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ[٣] بالأعضاء السبعة و رواه المعتصم عن الباقر ع
و قال النبي ص لا تتم صلاة أحدكم إلا أن يسجد ممكنا جبهته من الأرض حتى ترجع مفاصله.
٢٦ لم يوجب أبو حنيفة الرفع من السجود فلو حفر لجبهته ثم هبط إليها حسبت له ثانية فخالف
قول النبي ص ثم ارفع رأسك حتى تطمئن جالسا.
٢٧ لم يوجب الشافعي و أبو حنيفة التشهد الأول فخالفا فعل النبي ص.
٢٨ لم يوجب مالك التشهد الأخير و لا الجلوس له و أوجب أبو حنيفة الجلوس دون التشهد فخالفا فعل النبي ص و تعليمه لابن مسعود فإنه قال علمني التشهد و قال إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك.
٢٩ لم يبطل مالك الصلاة بتعمد الكلام لمصلحتها فخالف قول النبي ص لا يصلح فيها كلام الآدميين.
٣٠ قال الثلاثة غير أحمد لو سبقه الحدث تطهر و بنى فخالف قضاء العقل
[١] الواقعة: ٧٤.
[٢] الأعلى: ١.
[٣] الجن: ١٨.