الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ١٩٩ - كلام في كيفية التيمم و أن القرآن يدلّ على مذهب الشيعة
الحدثان فالتقديم أولى.
١٧ جوز أبو حنيفة انعقاد الصلاة بغير التكبيرة من غير أسماء الله فخالف فعل النبي ص و قوله تحريمها التكبير و أجاز التكبير بغير العربية فخالف النبي ص حيث فعله بالعربية.
١٨ لم يستحب مالك التعوذ في أول الصلاة فخالف عموم فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ[١] ١٩ اكتفى أبو حنيفة بقراءة آية و لو من غير الفاتحة في الصلاة فخالف ما تواتر من
قوله ص لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب[٢].
و كأنه بناه على مذهبه السخيف أن الاستثناء من النفي ليس بإثبات.
٢٠ لم يوجب أبو حنيفة و مالك البسملة حتى أن مالك كره قراءتها في الصلاة فخالف ما تواتر من أنها آية من كل سورة و عد النبي ص إلى نستعين خمس آيات.
٢١ جوز أبو حنيفة السكوت في الأخيرتين و ثالثة المغرب و لم يوجب قراءة و لا تسبيحا فخالف النبي ص حيث قرأ الحمد وحدها.
٢٢ لم يوجب أبو حنيفة القراءة بالعربية فخالف قُرْآناً عَرَبِيًّا[٣] بِلِسانٍ عَرَبِيٍ[٤].
٢٣ اكتفى أبو حنيفة في الركوع بمسمى الانحناء و لم يوجب الطمأنينة فيه و لا الرفع منه و لا الطمأنينة فيه فخالف فعل النبي ص فيه
فإنه ركع و اطمأن و قال صلوا كما رأيتموني أصلي.
و أنكر على من لم يطمئن
و قال
[١] النحل: ٩٨.
[٢] أخرجه السيوطي في الجامع الصغير على ما في السراج المنير ج ٣ ص ٤٧١، و مثله قوله صلّى اللّه عليه و آله:« كل صلاة لم يقرأ فيها فاتحة الكتاب فهي خداج» أخرجه أبو داود في سننه ج ١ ص ١٨٨.
[٣] طه: ١١٣.
[٤] الشعراء: ١٩٥.