الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم - النباطي، الشيخ علي - الصفحة ٢٠٣ - كلام في كيفية التيمم و أن القرآن يدلّ على مذهب الشيعة
فرض الله الصلاة في السفر على لسان نبيكم ركعتين و عن عائشة فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر و زيد في صلاة الحضر و قال عمر الصبح ركعتان و الجمعة ركعتان و الفطر ركعتان و السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم.
٤١ تقتضي صلاة السفر تماما في الحضر و السفر فخالف
قول النبي ص من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.
و صلاة الحضر غير صلاة السفر.
٤٢ جوز أبو حنيفة الصلاة في السفينة جالسا للقادر على القيام فخالف النصوص الدالة على وجوب القيام و أي فارق بين السفينة و غيرها.
٤٣ جوز الشافعي تقديم العصر على الظهر فخالف إجماع الأنام و فعل النبي ع.
٤٤ لم يوجب أبو حنيفة الجمعة على أهل السواد فخالفت إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا[١] و قريب منه الشافعي حيث لم يوجبها على الخارج عن البلد ما لم يسمع الأذان.
٤٥ لم يوجب الشافعي و أحمد الجمعة على أقل من أربعين فخالفوا عموم القرآن.
٤٦ جعل الشافعي و أبو حنيفة استمرار العدد إلى آخرها شرطا فيها فخالفا عموم الأمر بها.
٤٧ جوز أبو حنيفة صلاة الإنسان الظهر في داره و إن كان قادرا على إدراك الجمعة فخالف القرآن.
٤٨ لم يوجب أبو حنيفة القيام في الخطبة فخالف استمرار النبي ص عليه.
٤٩ لم يوجب أبو حنيفة قرآنا في صلاة الجمعة فخالف فعل النبي ص فقد روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين و أحمد بن حنبل في مسنده أنه ع كان يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين.
[١] الجمعة: ٩.